responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > في تقديم الواجب المطلق على المشروط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجزي حج المستطيع إذا نوى الندب ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة ؟
< / فهرس الموضوعات > العلم ولو في شخص آخر غيره فكذا في المقام يمكن أن يكون للشّغل أعني الواجب المزاحم دخل في عدم ترك الحجّ الواجب لا أن يكون الموضوع مطلق العذر ولو كان جهلا أو غفلة ثم إن الظاهر إن نظر المحقق القمي قدس اللَّه نفسه في المقام هو الوجه الأوّل يعني عدم فعليّة الأحكام في حال الجهل لا الثّاني أي الأخبار المذكورة وإن وجّهه بعض المعاصرين به في المستمسك فإنّه لا دليل عليه أصلا .
المسئلة التّاسعة والستّون من اعتقد إنّه غير مستطيع فحجّ ندبا فالظاهر إنّه يجزي عن حجّة الإسلام إلَّا إذا رجع إلى التقييد بان يكون قصده عدم الإتيان بالحجّ إلَّا ندبا امّا عدم إجزاء الثّاني فواضح لأنّ العبادة تحتاج إلى القصد وامّا إجزاء الأوّل فلأنّك عرفت في المسئلة ( 21 ) من هذا الكتاب إنّ الحجّ حقيقة واحدة واجبة ومستحبّة فإذا أتى به المستطيع باعتقاد عدم الاستطاعة جهلا أو غفلة فيجزي لأنّه قصد الإتيان بالحقيقة وعدم قصده الوجوب للجهل أو الغفلة لا يضرّ إذا كان واقعا مستطيعا نظير قصد الصّوم المستحب في شهر رمضان جهلا أو غفلة وقد مرّ منّا التحقيق في المسئلة ( 21 ) ما هو نافع في المقام فلا نعيد .
المسئلة السّبعون هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة لمؤنة الحجّ كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة أو باعه محاباة كذلك ففيه وجوه الأوّل أن ينفسخ المصالحة أو البيع قبل اشتغاله باعمال الحجّ أو في أثنائه فلا ريب في انكشاف عدم الاستطاعة وعدم الوجوب واقعا .
الثّاني أن لا ينفسخ أصلا ولا ريب في كونه مستطيعا في الواقع الثالث أن لا ينفسخ إلَّا بعد تمام الأعمال فالظاهر اجزائه عن حجّة الإسلام لأنّه كان مستطيعا فيجب عليه الحجّ وإن وقع في الحرج والمشقّة بناء على إنّ الحرج والمشقّة انما ينفيان الوجوب لا أصل التّشريع كما مرّ منّا هذا حكم المسئلة في الواقع وامّا حكمه في الظاهر فتارة يعلم المكلَّف بالانفساخ فلا ريب في عدم وجوب الحجّ عليه فعلا وتارة يعلم بعدم الانفساخ فاللَّازم إتيانه بالحجّ وتارة يحتمل الفسخ وعدمه فيأتي بالحجّ أيضا استصحابا لبقاء الاستطاعة وامّا في صورة انكشاف الخلاف ففي الأوّل يأتي بالحجّ لانّه كان مستطيعا واقعا وفي الثاني .

112

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست