responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111


أقول هذا مبني على ان الأحكام الواقعيّة حين الجهل بها هل هي فعليّة أم لا فعلى الفعليّة كما هو المشهور فالحكم كما أفاده في العروة ووافقه جمع من الفقهاء الرّاشدين رضوان اللَّه عليهم أجمعين وأمّا بناء على ما حقّقناه في المسئلة 64 من هذا الكتاب من إنّ الترخيص حكم فعلى ومانع عن فعليّة الحكم الواقعي نظير الحكم الحيثي كقول الشارع الغنم حلال والغنم الموطوئة حرام فان الحكم الأوّلي وهو الحلَّية وإن كان موجودا ولكن لا فعليّة له إذا كانت حرمة الوطي فعليّة فلا أثر له أصلا فكذا فيما نحن فيه التّرخيص في ترك الحج حكم فعلي ليس معه الحكم الواقعي لوجوب الحجّ فعليّا أصلا فعلى هذا ما أفاده المحقّق القمّي رحمة اللَّه عليه في غاية الجودة فلا يجب عليه الحجّ وجوبا فعليا حين الجهل أو الغفلة وبعد التّذكر ليس مستطيعا فلم يجب عليه قضائه حيّا كان أم ميّتا كما لا يخفى .
هذا مع إمكان الاستدلال ببعض الأخبار أيضا كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إذا قدر الرّجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره اللَّه به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [1] وكذا قوله ( ع ) من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره اللَّه فيه حتّى جاء الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإسلام [2] فإنّ المراد بشغل يعذره اللَّه فيه وإن كان واجبا آخر مزاحم للحجّ يصير سببا للخروج عن الاستطاعة للحجّ لما عرفت من إنّ الحجّ واجب مشروط بالاستطاعة والواجب الآخر مقدّم عليه إذا كان مطلقا فيعذره اللَّه به في تركه الحجّ مثلا لو كان له مريض ينجرّ إلى التّلف إن سافر إلى الحجّ فهو معذور في تركه الحجّ لحفظ هذا الشخص عن التّلف ولكن يفهم من هذين الحديثين إنّ المناط هو جهة العذر لا المزاحم من حيث إنّه واجب أو مزاحم نظير قولك أكرم زيدا العالم يفهم منه إنّ المناط في وجوب إكرام زيد هو كونه عالما لا كونه زيدا ففي المقام أيضا يفهم إنّ عدم ترك شريعة من شرائع الإسلام ( بأن لم يكن الحجّ واجبا ) منوط بالعذر سواء كان من جهة الواجب المزاحم أو الجهل أو الغفلة أو غيرها من الأعذار ولكن يمكن أن يقال أنّه يحتمل أن يكون لزيد دخل في وجوب الإكرام ولا يكون الموضوع مطلق



[1] في الوسائل ج 2 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
[2] في الوسائل ج 2 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .

111

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست