responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 89


الواجب إذا كان ترك المعصية أهمّ بنظر الشّارع مع التزاحم كما سيأتي تحقيقه في المسئلة ( 107 ) هذا إذا كان وقوعه في الزّنا بلا اختيار قهرا .
وأمّا إذا علم انّه مع ترك النكاح يقع فيه بسوء اختياره فلا يوجب سقوط الحجّ فيجب الحجّ ويحرم عليه الزّنا كما لا يخفى وكيف كان فكل ما كان مدرك ترك الحجّ عدم الاستطاعة فلا يصح منه إن أتى به وكلَّما كان مدركه قاعدة نفي الحرج فهو صحيح لأنّ القاعدة تنفي اللزوم لا أصل المشروعيّة .
المسئلة التّاسعة والخمسون إذا لم يكن عنده ما يحجّ به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تمّ به مؤنته فهو على وجوه الأوّل أن يكون الدين حالاًّ وكان المديون باذلا بمجرّد المطالبة أو بدونه فلا إشكال في وجوب الحجّ في هذه الصّورة لصدق الاستطاعة عرفا .
الثّاني أن يكون حالاًّ ولم يكن باذلا إلَّا بالحرج والمشقة سواء كان مستلزما للرجوع إلى الحاكم الشّرعي أو العرفي أو غيره ممّا يوجب الحرج فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ لعدم صدق الاستطاعة أو لقاعدة نفي الحرج .
الثّالث أن يكون حالاًّ ولا يكون باذلا إلَّا مع الرجوع إلى الحاكم أو غيره لا للترافع ونحوه بل للوصول بدون استلزامه للحرج فالظَّاهر وجوب الحجّ ح أيضا لصدق الاستطاعة عرفا بل إن كان مستلزما للترافع لسهولة بدون حرج وهذا المقدار من الزّحمة لا ينافي صدق الاستطاعة كما لا ينافيه إذا كان مفتاح الصندوق مفقودا فوجده بعد زحمات بدون أن يصدق عليه الحرج وذلك لصدق الاستطاعة .
الرّابع أن يكون الدّين مؤجلا وامتنع المديون عن أدائه معجّلا فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ ح إن لم يكن استطاع قبل هذه السّنة .
الخامس إذا كان الدين مؤجلا وبذله المديون معجلا فلا إشكال في وجوب الحجّ بعد البذل .
السادس إذا كان مؤجلا ولم يبذل المديون إلَّا بالمطالبة فهل يجب الحجّ ح أم لا فالظَّاهر عدم وجوب الحجّ لعدم صدق الاستطاعة كما أفاده صاحب المستمسك وذلك لانّ الاستطاعة موقوفة على مطالبة الدائن وأداء المديون فلا استطاعة قبلها فهو

89

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست