responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75


المجمع عليه لا ريب فيه ) .
لأنّه يقال وإن كان من المحتمل إرادة إحدى المعاني الثّلاثة من هذه الرّواية .
أحدها الشهرة في الفتوى وإن لم تكن الشّهرة في الرّواية الثّاني الشهرة في الرواية بأن كان رواية متعدّدة يروون كلَّهم عن الأئمة ( ع ) .
الثّالث أن يكون الرّاوي عن الإمام مثلا واحدا ولكن نقله عنه جماعة كثيرة وكانت الرّواية مشهورة بين الفقهاء - فالقدر المسلم هو شمول الرّواية للثاني من الاحتمالات بل الثالث أيضا على الظَّاهر وأمّا الأوّل من الاحتمالات فلا يكون مشمولا للرّواية المذكورة كما يعلم من السّؤال المذكور فيها ( فقلت يا سيّدي فإنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم ) إذ لا يمكن أن يكون كلاهما مشهورين من حيث الفتوى والذي يمكن هو شهرتهما من حيث الرّواية وعلى هذا فالشهرة في الفتوى إن كانت في المقام لا تكون مانعة عن حجيّة الأخبار الصّحيحة المعتبرة خصوصا إذا كانت الأخبار المذكورة مشهورة أيضا فإنّ هذه الرواية أيضا تدلّ على حجيّتها .
والحاصل انّ كلّ طائفة من الاخبار مشهورة معتبرة فلا تعارض بينهما أصلا إن كان الاخبار العامّة منصرفة إلى موارد الاحتياج إلى الرّاحلة والأخرى مختصّة بصورة عدم الاحتياج إليها أو التّعارض بالعموم والخصوص ويجب حمل العام على الخاص كما في سائر الموارد .
تنبيه قد عرفت من مطاوي ما بيّناه انّه لا يمكن حمل الأخبار المذكورة على التقيّة وذلك لأنّها فرع التعارض ولا تعارض بينهما بنحو لا يمكن الجمع بينهما ثمّ مع فرض التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما لا ريب في إنّ الترجيح مع الأخبار الخاصّة إذ هي موافقة للكتاب أعني قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * ومخالفة للعامّة إذ كثير من العامّة قائلون بعدم وجوب الحجّ عليه .
وعلى فرض شهرة القول بالوجوب بين العامّة كما لا يبعد أن يكون هذا سببا لذهاب جمع من الفقهاء كالشيخ والعلَّامة وغيرهما إلى عدم الوجوب وطرح هذه الأخبار الصّحيحة أو حملها على بعض المحامل كما ارتكبه صاحب العروة رحمة اللَّه عليه .

75

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست