responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56


قلت اسناد الاجزاء إلى نفس الحقيقة أولى من إسناده إلى شيء آخر مثلا إذا قال المولى ايتني بإنسان فتارة تأتي بفرد منه ويقول المولى يجزيك هذا وتارة تأتي بفرس يقول يجزيك هذا فلا ريب انّ اسناد الاجزاء إلى الأوّل أولى منه إلى الثاني فإن كان حجّه حجّة الإسلام حقيقة فهو أحقّ بصدق الاجزاء ممّا إذا كان حجّه ندبا ومجزيا عنها كما لا يخفى وثانيا لفظ يجزى انما هو في رواية شهاب فقط وأمّا سائر الأخبار مشتمل على لفظ ( أدرك ) ونحوه وهو ظاهر إن لم يكن صريحا في وحدة الحقيقة فإنّ إدراك الحجّ يعني حجّة الإسلام لا المستحبّ فإنّ إدراكه ليس منوطا بإدراك أحد الموقفين .
المسئلة السّابعة والعشرون هل يشترط في الاجزاء كونه مستطيعا حين الدّخول في الإحرام أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق أو لا يشترط أصلا أقوال مبنيّة على الاستظهار من الأخبار وهو على وجوه .
الأوّل أن يقال انّ هذا الحجّ كان مستحبّا حين شروع العبد فيه فكذا بعده للاكتفاء بإحرامه الأوّل ولكنّه يجزى عن الواجب تعبّدا .
الثّاني ان نقول إنّ العتق كاشف عن وجوبه من الأوّل واقعا فتمامه كان من الأوّل حجّة الإسلام .
الثالث أن يستظهر منها انّ أوّل أعمال الحجّ في العبد المعتق من المشعر مثلا بخلاف غيره فإنّه من الميقات .
الرابع أن يكون حجّه مركَّبا من المستحبّ قبل الوقوف والواجب بعده .
الخامس ما حقّقناه من انّه كان مستحبا ولكن حين الانعتاق ينقلب إلى حجّة الإسلام بتمامه من الأوّل .
فعلى الأوّل لا دليل على اشتراط الاستطاعة أصلا لانصراف أدلَّة الاستطاعة عنه وإطلاق النّصوص في العبد المعتق .
وعلى الثّاني يشترط الاستطاعة من الأوّل أيضا لأنّ الرّقيّة في أوّله كأمر زائد ألغاه الشّارع لا أثر له .

56

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست