responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52


وفي الوسائل عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ( ع ) عن الرّجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم وشاع أيجوز ذلك له فقال نعم إذا كانت أم ولده [1] فهو يدل على تملَّك أم الولد لما يهبه لها من خدم وشاع وإلَّا لما صحّ الهبة ولكن يجوز له استردادها والأخذ منها لانّ تسلَّط المولى فوق تسلَّط العبد نظير تسلَّط السّلطان على الحاكم من قبله أو تسلَّط اللَّه تعالى على مملوكات الإنسان والقول بانّ استرداد المال من أمّ الولد إنّما كان لأنّ الهبة جائزة ما دام الموهوب موجودا ففيه انه إن كان كذا لقال ( ع ) ( نعم إذا كان هبة ) بدل قوله ( ع ) ( نعم إذا كانت أمّ ولده ) كما لا يخفى .
وفي الوسائل عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال إذا كاتب الرّجل مملوكه أو عتقه وهو يعلم انّ له مالا ولم يكن استثنى السّيد المال حين أعتقه فهو للعبد [2] وهذه الرواية في كمال الظهور فيما قلنا فان مال المملوك يتبعه إذا أعتق إلَّا مع استثنائه المال فهذا يدل على ملكيّة العبد للمال ما لم يردع عنه المولى .
وعن أبي جرير قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن رجل قال لمملوكه أنت حرّ ولي مالك قال ( ع ) لا يبدء بالحرّية قبل المال يقول لي مالك وأنت حرّ برضا المملوك فان ذلك أحبّ إليّ [3] أقول والسّر في هذا الحديث أنّه يمكن أن يصير بعد العتق ملك العبد تاما لا يمكن للمولى استرداده وامّا قبله يجوز الاسترداد لنقصان ملك العبد . عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سئلته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم انّ له مالا فتوفّي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه وهو يعلم انّ له مالا فماله له وإن لم يعلم فماله لولد سيّده [4] .
أقول وذلك لانّه مع العلم وعدم الاستثناء يصير المال تابعا للعبد بخلاف عدم العلم فلم يكن متوجّها إلى المال فيكون تسلَّطه السّابق باقيا بعد العتق أيضا وأيضا عن



[1] باب 1 من أبواب الاستيلاء من كتاب التّدبير من الوسائل .
[2] باب 24 من أبواب العتق من الوسائل .
[3] باب 24 من أبواب العتق من الوسائل .
[4] باب 24 من أبواب العتق من الوسائل .

52

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست