responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 334


مستطيعا أم لا فالمشهور على عدم اجزائه ولكن المحكيّ عن العلامة شيخ الطَّائفة أعلى اللَّه مقامه الشّريف في المبسوط انّه يقع عنه وقد ضعّفه العلَّامة الطَّباطبائي قدّس سرّه في العروة الوثقى في ضمن المسئلة ( 110 ) من فروع الاستطاعة بوجوه عديدة ثمّ قال فلا وجه لما قاله الشّيخ قدّس سرّه أصلا والذي يختلج بالبال بعد القيل والقال انّ امتياز العبادة المأمور بها عن غيرها على قسمين فتارة بالقصد فقط مثل نافلة الصبح وفريضته فلا يجزى قصد أحدهما عن الآخر أصلا حتى مع الجهل والسّهو وتارة بقيود واقعيّة كصوم شهر رمضان فيكفي كونه من شهر رمضان واقعا وإن لم يقصده بخصوصه بل ولو قصد غيره سهوا أو جهلا والظَّاهر إنّ الحجّ من القسم الثّاني لا الأوّل فإنّ حجّة الإسلام لها قيود واقعيّة مثل الاستطاعة والحريّة والبلوغ والعقل فإذا كانت موجودة وأتى بالحجّ ينطبق على حجّة الإسلام بمجرّد قصد الحجّ وإن لم يقصد خصوصيّتها بل وإن قصد التّطوع جهلا بالاستطاعة أو غفلة أو نسيانا نظير صوم شهر رمضان .
نعم إن أتى به تطوّعا مع علمه بالوجوب فلا إشكال في عدم اجزائه عن حجّة الإسلام أصلا بل لا يجزى عن التّطوع أيضا على الظَّاهر .
وما يؤيّد هذا أمور الأوّل انّه إذا أعتق العبد يوم عرفة وأتى ببقيّة أعمال الحجّ بقصد النّدب جهلا أو غفلة بالوجوب بعد العتق فلا ريب في اجزائه عن حجّة الإسلام كما يدلّ عليه النّصوص مثل صحيحة شهاب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجّة الإسلام قال نعم وبهذه المضامين أخبار كثيرة في الوسائل ( 1 ) لا ضرورة إلى ذكرها فإنّها لا إشكال في دلالتها على المطلوب امّا بادّعاء ظهورها في صدور بقيّة الأعمال من العبد جهلا أو غفلة عن الوجوب أو النّدب مع قصده إلى الإتيان بأصل الحجّ وامّا شمول إطلاقها لهذه الصّورة وإن كان شاملا لصورة العلم وتجديد نيّة الوجوب أيضا .


( 1 ) باب 17 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل وقد تقدّم شرحها في مسئلة العشرين من هذا الكتاب في الدليل الثّاني .

334

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست