responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 329


والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * [1] بناء على القول بالشّركة في العين في الخمس ولكن لا دليل عليه في المقام كما عرفت سابقا .
تبصرة 1 - قال في العروة بعد الاستدلال لبطلان الإجارة بعدم قدرة الأجير شرعا على العمل المستأجر عليه في ضمن مسئلة ( 110 ) فان قلت ما الفرق بين المقام وبين المخالفة للشّرط في ضمن العقد مع قولكم بالصّحة هناك كما إذا باعه عبدا وشرط عليه أن يعتقه فباعه حيث تقولون بصحّة البيع ويكون للبائع خيار تخلَّف الشّرط .
قلت الفرق انّ في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشّرط فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث انّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة وإن قلنا إنّ النّهي التّبعيّ لا يوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النّهي عن الإجارة .
ولكنّه لا يخلو عن ضعف لانّ بطلان الإجارة للحجّ للميّت هنا على القول به إنّما هو لانّ صحّتها تقتضي رفع الحكم الواقعي الأوّليّ نظير الشّرط المحلَّل للحرام والمحرّم للحلال وهو باطل بخلاف صحّة البيع في مورد وجوب العتق فان غايته أنّه يلزم تخلَّف الشّرط وهو موجب للخيار للبائع الأوّل لا بطلان البيع الثّاني وذلك لانّه غير خفيّ انّ بيع ملك غيره أيضا ليس بحرام تكليفي بل يصحّ مع إجازة المالك فضلا عن بيع نفسه في مورد الشّرط كما لا يخفى لا لما أفاد طاب ثراه من لزوم اجتماع أمرين متنافيين فعلا وعدم القدرة على العمل وذلك لأنّك قد عرفت ثبوت القدرة على الوفاء بالإجارة كما ثبت القدرة على الحجّ لنفسه .
تبصرة 2 - في المستمسك بعد ذكر قول صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه في هذا المقام ( حيث يقولون بصحّة البيع ويكون للبائع خيار تخلَّف الشّرط إلخ ) كما مرّ شرحه في التّبصرة الأولى قال قد تكرر في هذا الشّرح التّعرض لانّ الشّرط في ضمن العقد يقتضي إثبات حقّ للمشروط له على المشروط عليه فإذا اشترط عليه أن يعتقه فقد



[1] الأنفال : 42 .

329

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست