responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 323


ثانيهما انّه لا وجه لقوله ( ع ) ( إن كان للصّرورة مال إلخ ) وذلك لانّه بعد الحجّ لنفسه ليس بصرورة أصلا .
رابعها وهو ما يظهر من العلَّامة الأصبهاني في حاشية العروة وجمع آخر من الأساطين إنّ الضّمير في قوله ( ع ) ( فليس يجزي عنه في الحديث الأوّل يرجع إلى الصّرورة يعني فليس يجزي عن نفسه حجّه عن الميّت وقوله ( وهي تجزي عن الميّت ) يعني ما أتى به عن الميّت يجزي عن الميّت وقوله ( إن كان للصّرورة مال وإن لم يكن له مال ) يعني سواء كان للصّرورة مال أو لا .
ولكن ضعفه ظاهر من وجوه الأوّل انّ قوله ( ع ) ( فليس يجزي عنه ) في الحديث الأوّل إن كان يعنى به عدم إجزاء حجّه من الميّت عن نفسه حتّى يحجّ لنفسه فيستفاد منه اجزائه عنه بعد الحجّ لنفسه وهو باطل قطعا إذ المجزي عن نفسه حينئذ هو حجّه لنفسه لا الحجّ عن الميّت كما لا يخفى .
الثّاني انّ قوله ( ع ) هذا في الأوّل مقابل لقوله ( ع ) ( فليس له ذلك ) في الحديث الثّاني والظَّاهر من الثّاني انّه ليس له ذلك يعني الحجّ عن الميّت فيصير قرينة على إنّ المراد من الأوّل أيضا انّه ليس يجزي عن الميّت لا عن نفسه .
الثّالث إنّ السّائل إنّما سئل عن الحجّ عن الميّت ولم يسئل عن الإجزاء عن نفسه والإمام ( ع ) قسمه على قسمين فان لم يكن له ما يحجّ به فيجزي حجّه عن الميّت وإن كان له ما يحجّ به فمقتضى العبارة أن يقول ( فليس يجزي عن الميّت ) لا عن نفسه لانّه لم يكن بصدد الإجزاء عن نفسه أصلا .
الرّابع إن كان الإمام ( ع ) بصدد بيان اجزاء الحجّ عن الميّت في كلا الصّورتين أعني الاستطاعة وعدمها فالأولى أن يقول في جواب السّائل ( نعم يجزي الحجّ عن الميّت سواء كان للصّرورة ما يحجّ به عن نفسه أم لا ) إلَّا أنّه لا يجزي هذا الحجّ عن نفسه إلَّا بعد أن يحجّ لنفسه .
الخامس انّ وجوب فوريّة الحجّ يقتضي عدم جواز الحجّ لغيره فهو يقتضي بطلان الحجّ عن الغير لا اجزائه عنه وذلك لانّ النّهي في العبادة يقتضي الفساد إلَّا أن يقال

323

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست