responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322


به أحد ولكن لم يقم الإجماع على بطلانه أيضا بل عمل بكلّ واحد من طرفي التّفصيل جماعة كثيرة فلا بأس بالعمل به إذا كان ظاهر الأخبار المعتبرة مثلا اجزاء الحجّ عن الميّت إذا أتى به من ماله فهو موافق لقول جمع من الفقهاء القائلين بصحّة الحجّ عن الميّت مطلقا سواء أتى به من ماله أو من مال الميّت وعدم اجزاء الحجّ عن الميّت إذا لم يكن من مال الصّرورة فهو موافق لقول المشهور من عدم إجزاء حجّه عن حجّ الميّت مطلقا سواء كان من ماله أو من مال الميّت والحاصل انّ كلّ طرفي التّفصيل موافق لمذهب جماعة كثيرة من الفقهاء فلا مانع من العمل به إذا كان ظاهر الحديثين المذكورين الثّاني انّه إذا أتى بالحجّ للميّت فزال استطاعته هل يجب عليه الإتيان بالحجّ متسكَّعا أم لا بل يسقط عنه فالأوّل خلاف ظاهر الحديثين والثّاني خلاف ظاهر الآية * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * إلَّا أن يقال إنّ الآية تدلّ على وجوب الحجّ مطلقا لنفسه أو لغيره ولكنّه بعيد جدا .
ثانيها أن يراد بهما إنّ الصّرورة إذا كان مستطيعا لا يجزي عنه الحجّ إلَّا إذا أتى به من ماله أي لنفسه لا لغيره فان أتى به لنفسه يجزي عنه وعن الميّت أيضا وفيه أوّلا انّ اجزاء الحجّ الذي أتى به لنفسه عن الميّت مخالف للقواعد المقررة في أبواب الفقه بل الإجماع قائم على خلافه ولا ريب انه مخالف لمذاق الفقهاء ثانيا تقييد اجزاء الحجّ عن الميّت بكون الصّرورة ذا مال لا معنى له فلا وجه لقوله ( ع ) ( إن كان للصّرورة مال ) لانّ المناط في الاجزاء على هذا التّفسير هو الإتيان بالحجّ لنفسه فقط ولا دخالة لكونه ذا مال في الحكم إلَّا أن يتفصّى عن هذا الإشكال بأن يقال انّ قوله ( ع ) إن كان للصّرورة مال إلخ يعني سواء كان الصّرورة ذا مال أو لم يكن ذا مال .
ثالثها أن يكون المراد من الحديثين المذكورين انّ غير المستطيع من الصّرورة يجوز أن يحجّ عن الميّت وامّا المستطيع ( فليس يجزي عنه ) يعني عن الميّت ( حتى يحجّ من ماله ) يعني لنفسه ( وهي تجزي عن الميّت ) يعني والحجّة التي يأتي بها بعد حجّه لنفسه تجزي للميّت ولكنّه مخدوش من وجهين .
أوّلهما انّ إرجاع الضّمير إلى الحجّ الذي يأتي به بعد حجّ نفسه بعيد في الغاية .

322

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست