responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321


له النّيابة في الحجّ أم لا ثمّ الميت هل يبرء ذمّته بحجّ الصّرورة أم لا فأجاب الإمام ( ع ) أوّلا بأنّ الصّرورة على قسمين لأنّه إن لم يكن له مال فيجوز له النّيابة وإن كان له مال بمقدار أن يحجّ به لنفسه فليس له النّيابة حتّى يحجّ من مال نفسه وامّا الميّت فلا مانع من طرفه أن يحجّ عنه سواء كان له مال أو لم يكن .
والحاصل إنّ المانع من طرف الصّرورة موجود إذا كان مستطيعا بخلاف الميّت فلا مانع فيه وامّا ما رواه سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن الرّجل الصّرورة أيحجّ عن الميّت قال نعم إذا لم يجد الصّرورة ما يحجّ به عن نفسه فان كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه حتّى يحجّ من ماله وهي تجزي عن الميّت إن كان للصّرورة مال وإن لم يكن له مال [1] فأمّا أريد من لفظ الصّرورة في قوله ( ع ) ( كان للصّرورة مال ) الميّت يعني إن كان للميّت الصّرورة مال وامّا من سهو الرّاوي وإلَّا فلا يستقيم معناه وكيف كان فهذه الرّواية أعني رواية سعد بن أبي خلف مغشوش لا يصح التّمسك به ويكفي لنا التّمسك بالرّواية الأولى فان في الاستدلال به غنى وكفاية بحمد اللَّه تعالى .
ولكنّك إن شئت معرفة التفاسير التي تحتمل في الرّوايتين خصوصا الرّواية الثّانية فلا بأس لنا بصرف العنان إلى التّعرض لها والى أجوبتها فنقول أوّلها أن يراد منها إنّ الصّرورة إذا لم يكن مستطيعا فيصحّ حجّه ويجزي إذا أتى من ماله سواء أتى به لنفسه أو للميّت بخلاف ما إذا أتى به من مال الميّت فلا يجزي عن الميّت ومعنى قوله ( ع ) ( وهي تجزي عن الميّت ) يعني والحجّة الَّتي يأتي بها الصّرورة من ماله تجزي عن الميّت وامّا قوله ( ع ) ( إن كان للصّرورة مال ) لعلَّه أراد ( ع ) انّ اجزاء الحجّ عن الميّت إنّما هو إذا كان للصّرورة مال وأتى بالحجّ من ماله لا من مال الميّت فإنّه لا يجزي عنه وامّا قوله ( ع ) ( وإن لم يكن له مال ) يعني وإن لم يكن للميت مال وكذا قوله ( ع ) في الصّحيحة الثّانية ( كان له مال أو لم يكن له مال ) يعني للميّت لا للصّرورة ويمكن الإشكال في هذا التفسير بوجهين الأوّل بأنّه ممّا لم يقل به أحد وفيه انّ هذا التّفصيل وإن لم يقل



[1] في الباب الخامس من أبواب النيابة من كتاب حجّ الوسائل .

321

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست