responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 314


الخصومة بينهم فيكون كلّ واحد من الورثة مكلَّفا بالعمل بما يقضي القاضي بينهم نظير الاختلاف في الحبوة مع الولد الأكبر فإن قلَّد الولد الأكبر من يقول بانّ الكتب تمامه له وغيره يقلَّد من يقول بكتاب واحد له مثلا فيرجعون إلى الحاكم ويتّبعون ما حكم به بينهم .
ولكنك عرفت فيما مضى في المسئلة ( 134 ) من هذا الكتاب ضعف هذا المبنى وإن صرّح به في المستمسك في ذيل المسئلة ( 85 ) من كتاب العروة الوثقى وأشار إليه أيضا في ذيل المسئلة ( 101 ) من العروة وذلك لانّ الحقّ وإن كان هو تعلَّق مؤنة الحجّ على التّركة نظير الكلَّي في المعيّن ولكنّ المكلَّف بإخراج هذا الكلَّي كلّ الورثة مجموعا لا واحد منهم فلا يجب على كلّ واحد منهم إلَّا إخراج هذا الكلَّي بمقدار حصّته منه كما مرّ التّحقيق منّا في المسئلة ( 134 ) فراجع .
تبصرة إذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه مثل أن يقلَّد الميّت عمّن يقول بعدم اشتراط الرّجوع إلى كفاية فكان الحجّ عليه واجبا والوارث يقلَّد من يشترط الرجوع إلى كفاية فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فهل المدار على تقليد الميّت أو الوارث فيعلم حكمه ممّا عرفت مفصلا قريبا منّا .
المسئلة 147 ، إذا علم باستطاعة الميّت مالا ولم يعلم تحقّق سائر الشّرائط في حقّه قال في العروة في مسئلة ( 105 ) لا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقدان بعض شرائطه أقول هذا صحيح إذا لم يحرز تحقّق سائر الشّرائط بأمارة أو أصل مثلا إذا كانت الاستطاعة البدنيّة موجودة قبلا ثمّ شكّ في بقائه يستصحب بقائها وكذا الاستطاعة السّربيّة بل الزّمانيّة أيضا فالاستطاعة موجودة بالوجدان من حيث التّموّل وبالأصل من حيث بقيّة شرائط الاستطاعة .
المسئلة 148 إذا علم استقرار الحجّ على الميّت ولم يعلم انّه أتى به أم لا فهل يجب القضاء عنه أم لا فقد يقال نعم لاستصحاب بقائه في ذمّته .
وقد يشكل بانّ وجوب القضاء على الوارث مشكوك الحدوث وعلى الميّت ليس تكليفا للوارث بل عليه إجراء الأصل بالنّسبة إلى تكاليف نفسه لا غيره ولكن يمكن إن

314

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست