responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 300


( 137 ) .
وثانيا إنّ الإشعار في كلام السّائل لا في كلام الإمام ( ع ) وليس فيه تقرير من الإمام على الحكم أصلا .
وثالثا الخبر وارد في مورد الوصيّة فلا عموم فيه لغيرها .
ورابعا ظهوره في اعتبار ما دون الميقات واضح لا في بلد الموت .
وخامسا إنّ الزّمان والمكان لا مدخليّة لهما في الأحكام وإن كانا ظرفين لها مثلا إذا قال المولى تصدّق بدرهم فلا بدّ أن يكون الأمر في زمان ومكان وكذا الامتثال لا بدّ أن يقع في زمان ومكان بدون أن يكون لهما دخالة في الحكم أو الامتثال كما لا يخفى نعم يمكن أن يقال بالوجوب العقليّ بمعنى امتناع تحقّق الحكم أو الامتثال في غير الزّمان والمكان فليس لهما مدخليّة في موضوع الأحكام كما لا يخفى .
وكيف كان فصاحب العروة أعلى اللَّه مقامه موافق لما اختاره صاحب المدارك كما أشار إليه ( والأقوى ما ذكرنا وفاقا للسيّد في المدارك قدّس سرّه ونسبه إلى ابن إدريس رحمه اللَّه أيضا .
ولكن لا يخفى ضعف هذه النّسبة لأنّ صريح جملة من عبارات ابن إدريس في السّرائر هو وجوب القضاء من بلده لا من بلد موته نعم في بعضها ما هذا عبارته ( فان لم يخلف إلَّا قدر ما يحجّ به من بلده وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك واستقرت وجب أن يحجّ به عنه من بلده وقال بعض أصحابنا بل من بعض المواقيت والصّحيح الأوّل لأنّه كان يجب عليه نفقة الطَّريق من بلده فلمّا مات سقط الحجّ عن بدنه وبقي في ماله بقدر ما كان يجب عليه لو كان حيّا من مؤنة الطَّريق من بلده إلى آخره ) .
وهذه العبارة أيضا كما ترى لا يدلّ على وجوب القضاء من محلّ الموت كما لا يخفى وامّا ضعف كلامه فواضح وذلك لانّ نفقة الطَّريق من بلده ليست واجبا مستقلا في قبال الحجّ البدني بل هي شرط في تحقّق الاستطاعة قبلا وشرط في وجود الحجّ بعدا ولم يتعلَّق بها الخطاب أصلا كما لا يخفى .
الثّاني وهو وجوب القضاء من بلد استوطنه فهو صريح عبارات ابن إدريس في

300

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست