responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 301


السّرائر كما عرفت واليه ذهب العلَّامة المتبحّر صاحب الجواهر أعلى اللَّه مقامه الشّريف حيث قال ( وكيف كان فالمراد بالبلد على تقدير اعتباره بلد الاستيطان لانّه المنساق من النّصوص والفتوى خصوصا من الإضافة فيهما سيّما خبر محمّد بن عبد اللَّه إلى آخره ) .
ولعلّ المراد من النّصوص موثّق عبد اللَّه بن بكير وفيه ( لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده ) وخبر محمّد بن عبد اللَّه وفيه ( فمن منزله ) والمراد من الإضافة إضافة ( بلاد ) و ( منزل ) إلى الضّمير وكذا عبارات الفتاوى ( من بلده ) و ( وطنه ) وأمثالهما .
واختاره العلَّامة الشّاهرودي أيضا كما في تقريراته ولكنّ العلَّامة الطباطبائي في العروة قد أشار إلى ضعف هذا القول بقوله ( وهو كما ترى ) ولعلّ مراده إن ظهور الموثّق والخبر في الوطن لا يقاوم ظهور خبر زكريّا بن آدم في بلد الموت لأنّه أظهر منهما خصوصا بملاحظة قوله ( ع ) فيه ( البلد الذي مات فيه ) فاعتبر خصوصيّة الموت في البلد فالمعتبر هو بلد الموت كما هو مذكور في خبر زكريّا لا البلد مطلقا كما هو في الموثّق وخبر محمّد بن عبد اللَّه .
وهذا ممّا اختاره صاحب المستمسك أيضا وفيه أوّلا إنّك قد عرفت ضعف خبر زكريّا بن آدم سندا ودلالة بما لا مزيد عليه آنفا وثانيا لا ريب في انّ دلالة خبر محمّد بن عبد اللَّه ( فمن منزله ) على اعتبار وطنه أقوى من دلالة خبر زكريّا ( البلد الذي مات فيه ) على اعتبار بلد الموت خصوصا مع كثرة تحقّق الموت في الوطن لا في غيره إلَّا نادرا بل نقول إن كان محلّ الموت هو وطنه فهو المطلوب وإن كان في السّفر فتكليفه بالحجّ من السّفر تكليف شاق على المكلَّف وذلك لانّه يحتاج إلى العود إلى وطنه وتهيئة أسباب السّفر إلى الحجّ وعلى هذا فتكليفه بنفسه بالحجّ في حال السّفر في حال الحياة بعيد جدّا فكيف يجب على من ينوب عنه بعد الممات .
الثّالث البلد الذي صار مستطيعا فيه وذلك لانّ الخطاب بالحجّ لم يتعلَّق به إلَّا في هذا المكان فيجب عليه الحجّ منه .
الرّابع التخيير من البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة وقوّاه في العروة الوثقى

301

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست