responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294


عرفت اقتضائها الحجّ من الميقات إلى آخره ) .
فإنّه وإن كان شريكا مع صاحب المستمسك في الضّعف لانّه احتمل عدم ترجيح أحد الحملين وحكم بالرّجوع إلى القاعدة وأنت قد عرفت شهادة الأخبار بأولويّة حمل الأخبار الدّالة على وجوب الحجّ البلدي كما عرفت ولكن مع ذلك فما يرد عليه أقلّ ممّا يرد على صاحب المستمسك كما لا يخفى ، على المتأمّل فيما بيّناه .
ثمّ لا يخفى انّه لا وجه للجمع بين الأخبار المذكورة بحمل خبر زكريّا على الوجوب وغيره على الاستحباب ولا بحمل خبر زكريّا على الحجّ المستحب وغيره على حجّة الإسلام لعدم الدّليل على الجمع على أحد الوجهين بعد شهادة نفس الأخبار المذكورة بأنّ المناط هو سعة المال وعدمها كما أشرنا إليه إن قلت يشهد الصّحيح الحلبي الذي ذكر آنفا وكذا صحيح عليّ بن رئاب عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلَّا خمسين درهما قال يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه ( ص ) من قرب [1] على التّفصيل بين حجّة الإسلام وغيره قلت إنّ الظَّاهر من هذين الصّحيحين إنّ المناط في كفاية الحجّ من الميقات إنّما هو عدم سعة المال لا لكون حجّه غير حجّة الإسلام كما لا يخفى مضافا إلى إنّ حجّة الإسلام في الأخبار كثيرا يراد بها ما هو وظيفته من الواجب أو المستحبّ لا خصوص الواجب كما مرّ نظائره وإن كان المراد بها في كلمات الفقهاء هو الحجّ الواجب كما لا يخفى .
تبصرة قد عرفت من مطاوي ما حقّقناه إنّ الحق هو وجوب القضاء من الميقات وإن الأخبار المذكورة مختصّة بالوصيّة وامّا ما هو المشهور من أنّه يجب القضاء من أقرب المواقيت فلا دليل عليه ظاهرا فتأمّل .
المسئلة 138 لو أوصى بالحجّ فاللازم التّكلَّم في أمرين الأوّل إنّ الظَّاهر من الأخبار المذكورة وجوبه من البلد فيجب مراعاة البلد وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب إلى البلد كما هو ظاهر الأخبار خصوصا رواية محمّد بن عبد اللَّه المذكور ويمكن أن يقال بانصراف الوصيّة إذا كانت في البلد أيضا إلى ذلك غالبا نعم يتّجه القول بعدم



[1] في الباب الثاني من أبواب النّيابة في الحجّ من كتاب حجّ الوسائل .

294

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست