responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 291


المباشرة لمرض أو صدود أو نحوهما في حال حياته مثل قوله ( ع ) في صحيحة محمّد بن مسلم ( فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه ) وغيرها من الأخبار التي مرّ شرحها في المسئلة ( 113 ) من هذا الكتاب فإنّه لا فرق بين حال الحياة والموت في وجوب الاستنابة للحجّ من البلد أو الميقات وفيه انّ استفادة الحكم الشّرعي بوجوب التّجهيز من هذه الأخبار غير ظاهر نعم يستفاد منها اللزوم العقلي لمن أراد الاستنابة للحجّ كما مرّ شرحه هناك .
الثّالث الأخبار الخاصّة الواردة مثل ما رواه محمّد بن عبد اللَّه قال سألت أبا الحسن الرّضا ( ع ) عن الرّجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه قال ( ع ) على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ( 1 ) .
ولا إشكال في هذه الرّواية دلالة بل سندا أيضا إلَّا من حيث اشتماله على محمّد بن عبد اللَّه ولكنّه فاضل ديّن ويروي الشّيخ في الصّحيح عن البزنطي عن محمّد بن عبد اللَّه فلا ريب في وثاقته كما في كتب الرّجال وعلى هذا فيجب الاستنابة من منزل الميّت إلَّا أن لا يسع المال له .
ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض المواقيت ( 2 ) فإنّه يستفاد منها عدم كفاية الحجّ الميقاتي إن بلغ ماله ذلك ( الحجّ البلدي ) .
ومثل أخبار كثيرة مرويّة في كتب الأخبار وهي دالَّة على كفاية الحجّ الميقاتي مع عدم كفاية المال للحجّ البلدي في صورة الوصيّة بالحجّ ولا جدوى لذكرها وذكر ما فيها ولا ريب في دلالة هاتين الرّوايتين على وجوب الحجّ البلدي مع سعة المال له .
ولكن فيه أوّلا انّهما مثل باقي الأخبار واردتان في الوصيّة فعلى فرض دلالتهما على وجوب الحجّ من البلد فلعلَّه لظهور الوصيّة من الموصي في ذلك فلا ربط لهما بما نحن بصدده من وجوب قضاء الحجّ عن الميّت من البلد .


( 1 ) في الباب الثاني من أبواب النيابة في حجّ الوسائل . ( 2 ) في التّهذيب الجزء الأوّل ص 562 كما في جامع المدارك .

291

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست