responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272


امّا الأوّل فلا إشكال في تقدّمه على سائر الحقوق كلَّها حتّى الكفن .
امّا الثّاني فلا اشكال فيه نصّا وفتوى أيضا لصحيحة زرارة قال سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلَّا أن يتجر عليه بعض النّاس فيكفّنوه ويقضى ما عليه ممّا ترك [1] وما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث [2] .
امّا الثّالث فيدلّ عليه ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل مات وترك ثلاثمأة درهم وعليه من الزّكوة سبعمائة درهم وأوصى أن يحجّ عنه قال يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزّكوة [3] وما رواه معاوية بن عمّار أيضا قال قلت له رجل يموت وعليه خمس مأة درهم من الزّكوة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمأة درهم فأوصى بحجّة الإسلام وإن يقضى عنه دين الزّكوة قال يحجّ عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقيّة في الزكاة [4] ولا إشكال في دلالتهما على تقديم الحجّ على الزّكوة التي هي الدّين كسائر الديون .
ولكن استشكل في الجواهر بإعراض الأصحاب عنهما وقصور سند الأوّل واختصاصهما بالزّكاة وأنّه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التّوزيع وفيه انّ أعراض الأصحاب غير ثابت مع كونهما مذكورين في كتب الأخبار وروايتهم وقد أفتى بمضمونها في الحدائق والوسائل .
وأمّا عدم فتوى المشهور بتقديم الحجّ على الزّكاة وسائر الديون فلعلَّه لتقدّم حقّ النّاس على حقّ اللَّه عندهم كما سيجيء أو لضعف السّند عندهم أو لبنائهم على وجوب قضاء الحجّ من البلد فالحكم بالحجّ من أقرب المواضع فلعلَّه مقتضى التّوزيع بين الحجّ والزّكوة على زعمهم فلذا قالوا بالتّوزيع مطلقا .
وأمّا من قال بعدم وجوب القضاء من البلد بل يكفي الحجّ من أقرب الأماكن فيقول مقتضى هذين الخبرين تقديم الحجّ على الزّكوة وكيف كان فلم يعلم أعراض



[1] باب 27 من أحكام الوصايا من كتاب الوسائل .
[2] باب 28 من أحكام الوصايا من الوسائل .
[3] باب 42 من أبواب أحكام الوصايا من الوسائل .
[4] باب 21 من أبواب المستحقّين للزّكوة من زكاة الوسائل .

272

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست