responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269


الظَّاهر إنّ المراد من كون الحجّ فريضة أنّه يجب إخراجه مع قطع النّظر عن الوصيّة وليس المراد انّه كان يجب على الميّت وإن لم يكن يجب إخراجه مع قطع النّظر عن الوصيّة وليس المراد انّه كان يجب على الميّت وإن لم يكن يجب إخراجه عنه لو لا الوصيّة فإنّ حمله على ذلك خلاف الأصل في التّعليل المحمول على بيان العلَّة العرفيّة الارتكازيّة وخلاف ما دلّ على لزوم الأخذ بالسّابق فالسّابق في الوصايا المترتبة بل خلاف الظَّاهر من فعليّة الوصف فلاحظ إلخ ) .
أقول قبل أن نتعرّض لما في كلامه فلا بدّ من ذكر مقدّمة وهي انّ قول الإمام ( ع ) ( ابدأ بالحجّ فان الحجّ فريضة ) فالمراد من الفريضة امّا هو انّه فريضة من الفرائض الأصليّة في مقابل النوافل الأصليّة كما عرفت في صحيحي معاوية بن عمّار الذين نقلناهما آنفا في قوله ( ع ) ( فإنّه فريضة من فرائض اللَّه ) وامّا يكون المراد انّه فريضة على الميت وكان واجبا عليه وامّا يكون المراد انّه فريضة على الميت وكان واجبا عليه وامّا يكون المراد انّه فريضة على الوصيّ أو الوارث مثلا ولمّا اعتقد انحصار الوجه في الأخيرين وذهل عن الوجه الأوّل فقال إنّ الظَّاهر إنّ المراد كون الحجّ فريضة انّه يجب إخراجه ( على الوصيّ ) مع قطع النّظر عن الوصيّة وليس المراد من قوله ( ان الحجّ فريضة ) انّه واجب على الميت ووجوب إخراجه على الوصيّ إنّما هو بالوصيّة وذلك لانّ حمل قوله ( ان الحجّ فريضة ) على انّه فريضة على الميّت لا يناسب التعليل الارتكازي العرفي مثل أن يقول الإمام ( ع ) للوصي ( وجب عليك الحجّ لأنّه فريضة على الميّت ) فان عدم المناسبة ظاهر .
هذا مضافا إلى انّه لو كان المراد انّه فريضة على الميّت ولم يكن فريضة على الوصيّ بل كان الوجوب عليه بالوصاية لكان اللازم الأخذ بالسّابق فالسّابق كما هو الواجب في باب الوصيّة وهذا ينافي قوله ( ع ) ( ابدأ بالحجّ ) لانّ المذكور أوّلا في كلام الراوي هو الصّدقة لا الحجّ فمنه يعلم إنّ المراد من الفريضة إنّما هو الفرض على الوصيّ مضافا إلى انّ ( الفريضة ) لفظها ظاهرة فيما هو فريضة فعلا لا ما كان سابقا فريضة وهو لا يناسب إلَّا أن يكون فريضة على الوصيّ لا الميت هذا توجيه كلامه دامت بركاته في

269

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست