responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26


المذكورة يأبى عن هذا الحمل فان قول الإمام ( ع ) في موثقة حمران المذكورة ( والغلام لا يجوز أمره في الشّراء والبيع لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ) ظاهر في نفي الصّحة في شرائه وبيعه وخروجه من اليتم لا الصّحة وعدم إلزامه بمقتضاه كما لا يخفى على المتأمّل .
إذا عرفت ذلك كله ، فالتّحقيق أن يقال انّه مع عدم تحقّق شيء من علائم البلوغ فالظَّاهر لزوم اعتبار خمس عشرة سنة وعدم كفاية أقلّ منه امّا أوّلا فلإنّ الأخبار الدالَّة عليه أصحّ سندا .
وثانيا هي أظهر دلالة وإمكان حمل غيرها على بعض المحامل مثل رواية الحسن ابن بنت الياس المرقومة على إنّ المراد من قوله ( ع ) ( إذا بلغ أشدّه ) بلوغه حدّ النكاح وإن لم يحتلم وحمل رواية آدم بيّاع اللؤلؤ على إنّ المراد من قوله ( ع ) ( كتب عليه السيّئة وعوقب ) ليس العقاب الأخروي مثل العصاة والكفّار وإن كان موجبا لانحطاط الدّرجة بل التعزير في الدّنيا .
وأما رواية عيسى بن زيد فقوله ( ع ) ( ويحتلم لأربع عشرة سنة ) فلعلَّه بحسب الغالب ولا ريب في الحكم إذا احتلم قبله .
وأما رواية العيّاشي فلا ريب في أنّه إذا بلغ وأونس منه الرّشد يجوز أمره ولو في الثلث عشرة وهكذا كلّ واحد من الأخبار الظَّاهرة في الثلث عشرة يمكن حملها على وجه غير مخالف لها .
وثالثا هي موافقة للكتاب أعني قوله تعالى * ( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * وقوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) * كما مرّ شرحهما في أوّل المسئلة وذلك لأنّ المفروض عدم بلوغه النّكاح ولا الاحتلام بل ولا سائر العلائم .
ورابعا هذه الأخبار الدالَّة على خمس عشرة أشهر بين الأصحاب لعملهم على طبقها والمراد من قولهم خذ بما اشتهر بين أصحابك ليس المراد مجرّد نقل الخبر بدون عملهم به وعلى هذا فالخبر المشهور بين الأصحاب الَّذين عملوا بها في المقام هو هذه الأخبار

26

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست