responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25


أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال امّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرّجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلَّها على مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة فلا تبطل حدود اللَّه في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم [1] ومثل ما ورد عن بريد الكناسي قلت لأبي جعفر ( ع ) ا فيقام عليها الحدود ويؤخذ بها وهي في تلك الحال وانّما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النّساء في الحيض قال نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال يا أبا خالد إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك .
إلى أن قال قلت فإن زوّجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال امّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة الحديث [2] .
ومثل صحيح ابن وهب سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) في كم يؤخذ الصّبي بالصّيام قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان صام قبل ذلك فدعه [3] .
ومثل صحيحة الآخر سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) في كم يؤخذ بالصّلوة فقال في ما بين سبع سنين وستّ سنين قلت وكم يؤخذ بالصّيام قال فيما بين خمس عشرة وأربع عشرة فان صام قبل ذلك فدعه [4] فان هذين الصّحيحين يدلَّان على إنّ البلوغ ليس خمس عشرة وإلَّا فاللازم التصريح بكفاية أربع عشرة مثلا وعلى هذا فالتضيق الوارد في الأخبار قبل خمس عشرة من باب التمرين لا الوجوب الشّرعي وقد يجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على اعتبار خمس عشرة على خصوص الحدود التّامّة والتكاليف الإلزاميّة وما دلّ على اعتبار ثلث عشرة على الأحكام الوضعيّة والمستحبّات وفيه إن بعض الأخبار



[1] باب 6 من أبواب مقدّمات الحدود من الوسائل .
[2] في الوسائل باب 6 من أبواب عقد النّكاح وبريد الكناسي شيخ من شيوخ الشيعة كما حكى في كتاب الرّجال عن الدارقطني وحكى عن الشيخ أبي جعفر الطَّوسي قده إنّ الراوي هو يزيد الكناسي بالياء والزّاي المعجمة وهو أيضا ثقة وكيف كان فلا ضعف في الرّواية .
[3] باب 29 من أبواب من يصحّ منه الصّوم من الوسائل .
[4] كتاب الحجر من الوسائل في البلوغ .

25

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست