responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 259


لا يضرّ بالاستطاعة المعتبرة في الحجّ كما عرفت في ما اخترناه أوّلا .
نعم ان علم بموته بعد تمام الأعمال فلا يعتبر أن يكون عنده ما يمون به عياله وما يقدر معه على العود إلى وطنه قبل تمام الأعمال أيضا لعدم تعلَّق هذه المصارف عليه من زمان موته .
المسئلة 129 قال في العروة في مسئلة ( 81 ) امّا لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السّربية ونحوها على الأقوى .
أقول انّ صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه الشّريف فرّق بين استقرار وجوب حجّة الإسلام والإجزاء عنه ومحصّل مرامه انّه لا إشكال في إنّ الاستطاعة الماليّة والسّربية والبدنية انّما هي شرط في وجوب الحجّ واستقراره إلى زمان يتمكَّن من العود إلى أهله وامّا اجزاء الحجّ المستحبّ قبل الاستطاعة عن حجّة الإسلام بمعنى انّه لو فرض استطاعته بعد الحجّ هل يجزي حجّه السّابق عنه أم لا فاعتقد قدّس سرّه إنّ الحجّ المستحبّي والواجبي حقيقتهما واحدة والقاعدة تقتضي اجزاء أحدهما عن الآخر والآية الشريفة * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * انّما يقتضي وجوب الحجّ على المستطيع إذا لم يأت به قبل الاستطاعة مثلا إذا قيل لك ايتني بماء وقد أتيت به قبلا فيكون مجزيا ولا يجب التكرار .
نعم هذه القاعدة نتجاوز عنها في موارد تحقّق الإجماع على خلافها كما هو كذلك في أكثر الموارد فإنّ الإجماع في أكثر الموارد قائم على عدم اجزاء الحجّ المستحبّ عن حجّة الإسلام ولكن في هذا المورد أعني إذا كان واجدا للشرائط فسار إلى الحجّ ثمّ زال الاستطاعة في الأثناء فأتمّ الحجّ على ذلك الحال فهو مجزي عن حجّة الإسلام والإجماع ليس قائماً على عدم الإجزاء في هذا المورد وان قام في سائر الموارد ثمّ فرق بين الاستطاعة والعقل لاتحاد الحقيقة بين حجّ المستطيع وغيره بخلاف حجّ العاقل وغيره بل الحجّ من غير العاقل ليس حجا حقيقة فلا يجزي عنه أصلا .

259

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست