responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 253


الأمن باقيا في حال اشتغاله بالأعمال أو بعضها فلا يكون مجزيا عنها لعدم كونها مستطيعة حينئذ لما عرفت من معنى الاستطاعة في المسئلة ( 41 ) وهي القدرة على الشيء بسهولة أي بلا صعوبة وهي لا يصدق مع الخوف وعدم الأمن كما لا يخفى .
نعم إن قلنا بأنّ الاستطاعة إنّما تحصل بصرف التّموّل وعدم وجوب الحجّ ليس لفقدان الاستطاعة بل لقاعدة نفي الحرج أو من جهة أهميّة حفظ النّفس أو العرض فيكون حجّها مجزيا عن حجّة الإسلام تبصرة 2 - لو تركت الحجّ لعدم تمكَّنها من التّزويج في صورة عدم الأمن فإن كان في السّنوات اللَّاحقة أيضا غير متمكَّنة من التّزويج فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ سواء بقيت الاستطاعة التموّلية أم لا وإن تمكَّنت منه فان بقيت الاستطاعة التّموليّة فلا إشكال أيضا في وجوب الحجّ عليها وامّا أن تمكَّنت من التّزويج ولكن لم تبق الاستطاعة التموليّة فلا يجب عليها الحجّ لعدم كونها مستطيعة أصلا .
المسئلة 126 إذا كانت المرأة ذات زوج وادّعى عدم الأمن عليها وأنكرت فهو على وجوه الأوّل أن يدّعي خوفه عليها وادّعت الأمن ووجوب الحجّ فلا ريب في أنّه لا تأثير لدعواه لأنّ المناط خوفها وعدم أمنها لا خوفه .
الثّاني أن يدّعي الزّوج خوفها وعدم أمنها وأنكرت فقد يقال بتقديم قولها وقبوله بلا يمين لأنّها تدّعي ما لا يعلم إلَّا من قبلها نظير الحيض والعدّة فإنّه يقبل قول المرأة إذا ادّعت أحدهما نفيا وإثباتا كما في الوسائل باب ( 47 ) من أبواب الحيض قول أبي جعفر ( ع ) ( العدّة والحيض للنّساء إذا ادّعت صدّقت ) وفي الآخر عنه ( ع ) انّه قال ( العدّة والحيض إلى النّساء ) وقد تمسّك الفقهاء في كثير من الموارد من أبواب الفقه بعموم هذه القاعدة ( قبول ما لا يعلم إلَّا من قبله ) حتّى في مبحث القضاء من العروة في المسئلة ( 16 ) من الفصل السّابع عشر حكى عن بعض الفقهاء موارد أخر تزيد على عشرين موردا يسمع قوله بلا يمين .
وقال في الحدائق في هذا المقام أقول لا إشكال في العمل بالبيّنة إن وجدت كذا العمل بشاهد الحال وتقديم قولها مع فقدهما لتوجّه الخطاب إليها وظنّها السّلامة وهي أعرف

253

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست