responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 247


أوّلها إنّ الموجب للبطلان في العبادة بل المعاملات إنّما إذا كان النّهي واردا من اللَّه تعالى لا من الزوج وإن كان إطاعته واجبة .
ثانيها الأخبار الدّالة على انّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما عرفت شرحها .
ثالثها الأخبار الدّالة على عدم وجوب امتثال أمر الزّوج في خصوص هذا المقام كما مرّ أيضا وإن كان يأمرها بما ينافي امتثال أمر الحجّ مثل أن يأمرها بمصاحبته في المسافرة إلى بلد بعيد فلا ريب في انّ هذا الأمر أيضا لا يزيل استطاعتها من الحجّ بل هي قادرة عليه .
نعم يمكن أن يقال بزوال استطاعتها مع مصاحبتها إياه في المسافرة فيصير من باب إزالة الاستطاعة بعد تحقّقها وهي حرام كما لا يخفى فهو قادر على الحجّ كما هو قادر على مصاحبته فيقع التزاحم بين الواجبين ولكنّه لا ريب في تقديم الحجّ على إطاعة الزوج لدلالة الأخبار المذكورة .
وهيهنا فروع الأوّل هل يجوز للزّوج منعها عن الخروج في أوّل الرّفقة وإن لم يجز المنع عن المصاحبة مع الأخير من الرّفقة وذلك لانّ دليل تقديم حقّ اللَّه تعالى إن كان هو الإجماع فلا إجماع مع سعة الوقت وإن كان هو الحديث فلا يلزم معصيته للزّوجة مع التأخير في سعة الوقت .
وفيه انّه يلزم جواز التأخير إلى السّنة الآتية أيضا إذا منعها زوجها عن الحجّ في هذه السّنة وقد يفرّق بينهما بأنّ الاطمئنان حاصل ببقائها إلى أخر الوقت وتمكَّنها من الحجّ في هذه السّنة في الأوّل بخلاف الثّاني فإنّ الاطمئنان ليس حاصلا ببقائها إلى السّنة الآتية فالتّأخير غير جائز امّا بناء على وجوب الفور شرعا كما هو المشهور فلا اشكال وامّا بناء على عدم وجوبه شرعا فلا ريب في وجوب الفور عقلا لاحتمال الفوت وحصول المعصية بتأخير الحجّ عن زمان حياته .
ولكنّ الحقّ أن يقال انّه لا يجوز للزّوج منعها عن الحجّ لا في ضيق الوقت ولا في سعته كما هو مقتضى إطلاق الأخبار الدّالة على جواز حجّها بدون إذن الزّوج كما عرفت شرحها في أوّل هذه المسئلة فان عمومها يشمل ما إذا أرادت الحجّ في أوّل عام

247

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست