responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244


والصّوم والحجّ الصّدقة فإنّ اللَّه يتبعكما ذلك ويلحق بكما وأمّا الزكاة فلا إلخ ) .
ومثل صريح ما عن زرارة وغيره عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد اللَّه ( ع ) أنّهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ثمّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كلّ صلاة صلَّاها أو صوم أو زكاة أو حجّ أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزّكاة فلا بدّ أن يؤدّيها لأنّه وضع الزّكوة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية [1] فإن ظاهر هذه الأخبار هو الواجب من هذه العبادات مع انّه إن كان المراد منها هو الأعمّ أيضا فهو يكفينا كما لا يخفى .
وقيل بعدم الاجزاء وذلك لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) لو انّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ وكذلك النّاصب إذا عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ [2] .
وفي خبر عليّ بن مهزيار كتب إبراهيم إلى أبي جعفر ( ع ) اني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ قال فكتب إليه أعد حجّك [3] .
وفيه انّ هذين الخبرين لا يقاومان الأخبار المعتبرة السّابقة من حيث السّند ولا من حيث الدّلالة لصراحتها كلَّا غير الأوّل منها في عدم وجوب الإعادة وظهور هذين في وجوب الإعادة ولا ريب في إنّ الصّريح يقدّم على الظَّاهر فيحمل الأخيران على النّدب .
هذا مضافا إلى انّه ورد في بعض الأخبار استحباب الإعادة فهو أيضا شاهد للجمع بينهما بحمل الأخيرين على النّدب كما لا يخفى وامّا الخبر الأوّل أعني خبر ابن أذينة وإن كان عامّا والخبران الأخيران خاصّين لاختصاصهما بالحجّ فيقدّمان عليه ولكن هذا إذا لم يكن الأخبار الدّالة على عدم وجوب الإعادة في خصوص الحجّ ومعه لا يصلح هذان الخبران لتخصيص خبر ابن أذينة ونحوه كما لا يخفى .



[1] في الباب الثّالث من أبواب المستحقّين للزّكوة من كتاب زكاة الوسائل .
[2] في الباب الثالث والعشرون من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] في الباب الثالث والعشرون من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

244

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست