responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242


وكيف كان الإيمان قبل الموت يفيد عدم حبط اعمال المرتد كما إنّ الاهتداء قبل الموت يفيد صحّة العبادات من المخالف .
البحث الخامس هل يشترط في عدم وجوب الإعادة على المستبصر أن يكون اعماله السّابقة موافقة لمذهبه أو لمذهب أهل الحق أو أحدهما أو لا يشترط فتصحّ وإن كانت مخالفة لكليهما فيمكن الاستدلال للأوّل بأنّ الغالب لما كان الإتيان بها على طبق مذهبه فينصرف الأخبار إليه .
وفيه منع الانصراف خصوصا مع كثرة الإتيان منهم على خلاف مذهبهم أيضا .
وللثاني بأنّ هذه الأخبار لا يدلّ على صحّة عباداتهم إلَّا من جهة تركهم الولاية لا سائر شرائط الصحّة فلا بدّ من كونها مستجمعة لجميع الشّرائط موافقة لمذهب الحقّ .
وفيه انّه يلزم حمل الأخبار المذكورة على المورد النّادر وذلك لانّ المخالف لا يعرف مذهب الحقّ فكيف يأتي اعماله على طبقه .
وللثالث بأنّه إن كان موافقا لمذهب الحقّ فلا يمكن الإشكال في صحّته وإن كان موافقا لمذهبه فهو الذي ينصرف إليه إطلاق الأخبار وفيه منع الانصراف كما عرفت بل منصرف الأخبار غير ذلك كما سيجيء وللرابع بأنّ إطلاق هذه الأخبار يقتضي الصّحة سواء كان موافقا لأحد المذهبين أم لا .
وفيه منع سعة الإطلاق بهذه المرتبة فالتّحقيق أن يقال إنّ المخالف إذا أتى بالعبادة معتقدا صحّتها ثمّ استبصر فلا يجب عليه الإعادة وصحّ منه ولعلّ الأخبار منصرفة إليه فلا يشترط أن يكون موافقا لمذهبه أو لمذهب الحقّ أو أحدهما .
والسرّ في ذلك إنّ الشّارع المقدس اكتفى بالعبادة الناقصة في حقّ المخالف إذا استبصر فهي مجزية عن العبادة التّامة بل هي تامّة بالنّسبة إليه وذلك لجهله وقصوره كما انّ مقتضى حديث ( لا تعاد الصّلوة إلَّا من خمس ) صحّة الصّلوة في حقّ الناسي والجاهل بالنّسبة إلى بعض الاجزاء غير الخمس فكما انّ صلاته تامّة الأجزاء والشّرائط بالنّسبة إلى النّاسي والجاهل فكذلك هنا هذه العبادة الناقصة تامّة في حقّ المستبصر كما لا يخفى .

242

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست