responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24


وما رواه العيّاشي عن عبد اللَّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ وأونس منه الرّشد قال قلت فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة قال إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره [1] ولكن يعارض الأخبار المذكورة أخبار أخر دالَّة علي اعتبار البلوغ إلى خمس عشرة سنة مثل موثقة حمران أو حمزة بن حمران قال سئلت أبا جعفر ( ع ) قلت متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التّامة ويقام عليه ويؤخذ بها قال إذا خرج عنه اليتم ( أي كونه يتيما وبلا أب ) وأدرك قلت فلذلك حد يعرف به فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر ( في وجهه ) أو أنبت ( في عانته ) أقيمت عليه الحدود التّامة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التّامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها قال ( ع ) إنّ الجارية ليست مثل الغلام إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشّراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها وبها قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [2] .
تبصرة هذه الموثّقة وإن كان في طريقها عبد العزيز العبدي وقيل إنّه ضعيف إلَّا أن رواية الحسن بن محبوب عنه توجب تقويتها وذلك لأنّ العصابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه كما في مستند النّراقي باب البيع وقال في الحدائق في المقام الثّاني في اشتراط البلوغ في البيع ما هذا عبارته ( والطَّعن بضعف السند غير موجّه عندنا مع رواية الخبر المذكور أيضا في كتاب المشيخة المشار إليه الذي هو أحد الأصول المعتمدة ) مضافا إلى إن الوسائل رواها عن محمد بن يعقوب الكليني والكافي من الكتب المعتبرة عند فقهاء الشيعة .
ومثل حسن يزيد الكناسي أو صحيحه عن أبي جعفر ( ع ) قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامّة ولها قال قلت الغلام إذا زوّجه



[1] باب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه من كتاب التّجارة من مستدرك الوسائل .
[2] باب الرّابع من أبواب مقدّمة العبادات من أوّل الوسائل وأيضا في الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه من الوسائل .

24

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست