responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235


وكذا الحسنين ( ع ) ودعوة الحسين ( ع ) في يوم عاشوراء عسكر المخالفين إلى الإسلام وقبول توبتهم كالحرّ وغيره ممّا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه إلَّا أن يقال انّ قبول التوبة إنّما هو مخصوص بهؤلاء أعني النّواصب والغلاة والخوارج لا سائر الكفار ممّن أنكر الرّسالة أو الرّبوبيّة أو المعاد ولذا هؤلاء بعد توبتهم يدفع عنهم القتل وتقسيم أموالهم وبينونة زوجاتهم .
وأمّا الاستظهار من بعض الأخبار على عدم قبول توبة المرتدّ الفطري كصحيحة محمّد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن المرتدّ فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما انزل على محمّد ( ص ) بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسّم ما ترك على ولده [1] .
ففيه أوّلا إنّ الظَّاهر انّ قوله ( لا توبة له ) يعني ليس على الإمام استتابته أولا كالمرتدّ الملَّي بل يجري عليه حكم القتل وبينونة امرأته وتقسيم ما ترك لا انّه إن تاب لا تقبل توبته بدليل إن في خبر الحسين بن سعيد قال قرأت بخطَّ رجل إلى أبي الحسن الرّضا ( ع ) رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج من الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب فكتب ( ع ) يقتل ولا يستتاب [2] .
وثانيا عدم قبول التّوبة فالظَّاهر انّه في الأحكام الظَّاهريّة كالقتل وبينونة الزّوجة وتقسيم أمواله بين الورثة لا الأمور المعنويّة كطهارته عن قذارة المعاصي بل طهارته عن النّجاسة الظَّاهرية .
وثالثا نقول على فرض عدم قبول توبته في المعاصي التي ارتكبها في حال الارتداد فأيّ مانع من قبول اعماله في حال إسلامه .
ورابعا نقول المرتدّ بعد رجوعه إلى الإسلام هل هو مكلَّف بالتكاليف الواقعيّة أم لا فان قلتم بعدم التّكليف فهو خلاف الإجماع وبطلانه أظهر من الشّمس وإن قلتم بوجود التّكاليف وعدم فعليّتها في حقّه فنقول ما المانع من فعليّتها ليس هو جاهلا ولا



[1] من كتاب الطَّهارة مصباح الفقيه في عدّ الإسلام من المطهّرات .
[2] في إنّ الإسلام من المطهّرات من طهارة مصباح الفقيه ص 125 .

235

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست