responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234


اللغوية بخلاف ترك العود إلى الميقات هنا فان سببه خوف فوت الحجّ سواء كان تركه عن جهل أو نسيان أو علم وعمد وكيف كان وجود الانصراف هناك لا يستلزم وجوده هنا كما لا يخفى على المتأمّل الفطن .
الرّابع انه لا يكفي إدراك أحد الوقوفين مسلما بدون تجديد الإحرام وإن قلنا بكفايته للعبد المعتق في المسئلة ( 26 ) مشروحا واستدلّ في العروة لعدم كفايته هنا بانّ إحرامه باطل فلا يصلح أنّ يكون جزء للحجّ الواجب .
وفيه إن إحرام العبد أيضا مستحبّ لا يصلح أن يكون جزء للحجّ الواجب لو لا دلالة النّصوص على اجزائه فإن كان هنا أيضا دليل على اجزاء إحرام الكافر أو اجزاء حجّه بلا إحرام لقلنا به هنا أيضا فالفارق بينهما وجود النّص هناك وعدمه هنا .
المسئلة 120 الحجّ واجب على المرتدّ كسائر عباداته سواء كان استطاعته في حال إسلامه السّابق أو في حال ارتداده بلا اشكال فيه وإن قلنا بعدم فعليّة الأحكام في حقّ الكافر الأصليّ لكونه جاهلا قاصراً غالبا وذلك لانّ المرتدّ كان مسلما وتمّت عليه الحجّة فلا ريب في فعليّة الأحكام بالنّسبة إليه وعلى هذا فيجب عليه امتثال تمام أحكام العبادات بان يتوب ويأتي بها لعدم صحّتها في حال الكفر وكذا يجب عليه أن يقضي ما فات عنه فيما مضى ولكن الظَّاهر انّه إذا مات في حال ارتداده وكفره فلا يجب على الورثة حجّه وسائر عباداته لانّه ليس أهلا للإكرام وانصراف أدلَّة القضاء عنه .
تبصرة الظاهر إنّ المرتد الفطري كالملَّي تقبل توبته بل يترتّب عليه طهارة بدنه على الأقوى وذلك لقول أبي جعفر ( ع ) في رواية زرارة من كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ثمّ تاب وآمن قال ( ع ) يحسب له صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شيء ( 1 ) بل تدلّ عليه الأدلَّة الدّالة على محبوبيّة الإسلام والتّوبة من كلّ أحد الآبية عن التّخصيص .
ويؤيّده ما نقل عن أمير المؤمنين ( ع ) في حروبه وغيرها استتابة المرتدّين من الخوارج والنّواصب والغلاة .


( 1 ) في أوّل الوسائل باب 30 من أبواب مقدّمة العبادات .

234

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست