responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231


قال نعم لا يبعد أن يقال إنّ الآثار في الأحكام الوضعيّة لو كانت مترتّبة على الفعل الاختياري للكافر كما في الآثار المترتّبة على الطلاق الذي هو فعل اختياري له ففي مثل هذه الأمور يحكم بجريانها ويحكم بفساده إذا كان نافعا له لأنّ القاعدة امتنانيّة وامّا ان لم يكن الأثر مترتّبا على فعله الاختياري بقيد الاختيار كما في مثال تنجّس ما لاقاه مع الرّطوبة فلا تجري فيها القاعدة لخروج هذا القسم من الأحكام الوضعيّة عن عمل الكافر فيحكم بانصراف الدّليل عن هذا القسم من الحكم الوضعي فلو أسلم الكافر لم يحكم بحليّة ذبيحته وبطهارة ما لاقاه ونحو ذلك كما أفاده المشهور انتهى موضع الحاجة من كلماته .
وفيه إنّ الظَّاهر عدم الفرق بين الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة ولا بين حقوق النّاس وغيره وما أفاد دامت إفاضاته في هذا المقام .
ففيه أولا انّ وجوب الاجتناب عن ذبيحة الكافر بعد إسلامه إنّما هو لانّه تكليف بعد إسلامه والذّبيحة موجودة فيجب الاجتناب عنها بخلاف ما أكله سابقا وامّا الحكم في النّجاسات فلا ريب في انّه إذا كانت يده مثلا متلطَّخا بالدّم فهو محكوم بالاجتناب عن الدّم بعد الإسلام أيضا لأنّ الدّم موجود يجب الاجتناب عنه وكذا لو لم يكن عينه باقيا بل تنجّس اليد منه فقط وذلك لانّه لا تكون نجسة إلَّا لبقاء أثر الدّم فيها وهو يقتضي التّكليف بوجوب الاجتناب عنه بعد إسلامه أيضا .
وثانيا في خصوص ملاقاة يد الكافر مع الرّطوبة شيئا في حال كفره فيمكن أن يقال بطهارة هذا الشيء بعد إسلامه لأنّ هذا التّنجس لم يجيء إلَّا من قبل نجاسة شخص الكافر فإذا حكم بطهارة بدنه فلا يبعد الحكم بطهارة ملاقيه أيضا بخلاف ما إذا تنجّس بالدّم كما لا يخفى .
وثالثا انّ حكم عليّ ( ع ) بوحدة الطَّلاق لعلَّه أراد إنّ المرأة في حكم مطلَّقة واحدة وذلك لعدم تأثير الطَّلاق قبل إسلامه في تثليث الطَّلاق وما وقع بعد إسلامه من التّطليقتين فلعلَّه لعدم تخلَّل الرّجوع بينهما فلا يقع إلَّا واحدة وامّا صحّة الطَّلاق قبل إسلامه وبطلانه فالظَّاهر انّه ليس مورد السّؤال بل المراد السؤال عن تأثيره في التطليق فقط

231

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست