responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229


( انتهى ) .
وفيه أوّلا انّك قد عرفت انّ هذه القاعدة انّما وضعت لتشويق الكفّار إلى الإسلام وترغيبهم وتحريصهم نظير تشويق المسلمين إلى الحرب مع الكفار باكتساب غنائم دار الحرب وليست في مقام الامتنان فقط أصلا ولا ريب انّ هذه القاعدة بهذه الملاحظة إنّما تجري بالنّسبة إلى من أسلم جديدا لا من كان مسلما قبلا ولو كان جديد الإسلام أيضا وعلى هذا فجريانه في حقّ من أسلم ليس معارضا بجريانه في حقّ من كان مسلما من الأوّل بل ولا من كان أسلم قبله ولو قريبا .
وثانيا الجهة المذكورة أعني تشويق الكفّار إلى الإسلام لعلَّها نظير الحكمة لا العلَّة فلا يلزم وجودها في تمام الموارد حتّى في المورد المعارض سواء كان مسلما من الأوّل أو كان جديد الإسلام أيضا بل لا يجري هذه القاعدة بالملاحظة الَّتي ذكرناها في الطَّرف المقابل أصلا فإنّ التشويق إلى الإسلام منحصر في من لم يسلم بعد .
إن قلت لعلّ من أسلم قبلا محتاج إلى هذا التّشويق أيضا نظرا إلى استمراره وبقائه في دينه .
قلت هذه القاعدة ليست ناظرة إلى إبقاء من كان مسلما على دينه بل هي ناظرة إلى تأليف قلوب الكفار إلى قبول الإسلام فقط كما لا يخفى على المتأمّل .
البحث الرّابع في تقريرات العلَّامة المعاصر دامت بركاته قال ( ثم إنّ المحقّق النّائيني رضوان اللَّه عليه فصل في الزّكوة بين صورة بقاء النّصاب بعد إسلامه وعدمه فتجري القاعدة في الثّاني دون الأوّل ولعلّ نظره إلى انّه مع بقاء النّصاب بعد الإسلام يكون موضوع الحكم موجودا فعليه الزّكوة بخلاف الصّورة الأولى ثمّ قال ما حاصله إنّ القاعدة لا تجري في الزكاة وإن لم يكن النّصاب باقيا إذا قلنا بأنّها من الأحكام الوضعيّة لأنّ القاعدة امتنانيّة فلا تجري في مورد لزوم خلاف الامتنان على الغير وامّا إذا قلنا بأنّها من الأحكام التّكليفيّة وليست من حقوق النّاس فهو من قبيل الواجبات الموسّعة وتجري القاعدة مطلقا ولو كان مقدار النّصاب باقيا .
ولكنّك عرفت ممّا بينّاه في البحث السابق متانة كلام المحقّق النّائيني رحمة اللَّه عليه

229

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست