responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > في اسلام المغيرة وقصته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جريان قاعدة الجب في حق الناس < / فهرس الموضوعات > الوضعيّة أيضا .
إن قلت هذا الخبر يستلزم جواز التصرّف في أموال النّاس حتّى الموجودة منها بعد الإسلام لأن المغيرة انّما جاء بالأموال ليخمّسها النّبي ( ص ) .
قلت أوّلا قال النبي ( ص ) ( هذا غدر والغدر لا خير فيه ) فلعلَّه كان لحرمة التّصرف في المال الموجود من الغدر وثانيا لعلّ قوله ( ص ) ( الإسلام يجبّ ما قبله ) إشارة من النّبي ( ص ) إلى عدم جبّ الإسلام التصرّف في هذا المال وذلك لانّه موجود بعد الإسلام وقاعدة الجبّ إنّما تجري بالنّسبة إلى قبل الإسلام لا بعدها وثالثا يمكن ملاحظة النّبي ( ص ) حال المغيرة وأنّه يكون بحيث لو أصرّ في الحكم بعدم جواز التّصرّف وحرمته لارتدّ المغيرة بعد إسلامه فأجابه بالإجمال بوجود هذه القاعدة .
البحث الثّالث الظَّاهر انّ وضع هذه القاعدة إنّما هو الترغيب الكفّار وتشويقهم إلى اختيار الإسلام وعلى هذا لا فرق بين الأحكام التكليفيّة والوضعية وحق اللَّه وحقّ الناس فاختيار الإسلام يوجب الجبّ وصرف النظر عن كلّ الأحكام والحقوق .
وأمّا ما ذهب إليه بعض الأساطين من المعاصرين كما هو مذكور في تقريراته من عدم إمكان جريان هذه القاعدة في حقّ النّاس فلا وجه له فإنّه قال ولكنّ الأقوى في النّظر أنّه لا يمكن الالتزام بجريان هذه القاعدة في مثل هذه الأمور أعني حقوق النّاس أصلا وذلك لأنّها امتنانيّة ولا تجري في مورد كان جريانها فيه على خلاف الامتنان فحقوق النّاس خارجة عن حيّز الدّليل وخروجها عن دائرته ليس تخصيصا بل يكون تخصّصا لانّ جبّها عن الكافر الذي اختار الإسلام وإن كان امتنانا عليه لكن يكون خلاف الامتنان بالنّسبة إلى صاحب الحقّ لأنّه إضرار عليه فلا وجه للامتنان عليه مع معارضته بلزوم خلاف الامتنان على صاحب الحق وبالجملة الحكم الذي شرّع امتنانا على العباد لا يلاحظ فيه شخص دون شخص ا فهل ترى إنّ الإسلام ينفع الكافر الذي أسلم ويضرّ صاحب الحقّ ويمكن أن يفرض انّ صاحب الحقّ أيضا كان كافرا فأسلما معا فكيف يمكن القول بأنّ الإسلام نفع أحدهما وأضرّ بالآخر فعلى هذا لا يمكن الالتزام بجريانها في حقوق النّاس الثّابتة عليه في حال كفره بعد إسلامه

228

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست