responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225


الْعالَمِينَ ) * كما مرّ شرحه في المسئلة ( 3 ) ثمّ لا يخفى إنّ القاعدة تجري في هذا القسم من العبادات فإنّ الإسلام يجبّ التّكاليف الواردة عليه قبل الإسلام مثل قضاء العبادات ووجوب الحجّ وصلاة الزلزلة وهكذا كلّ تكليف ورد عليه قبل إسلامه بداهة انّ وجوب القضاء بفوت الواجب مثلا والحجّ باجتماع الشّرائط في العام الأوّل من الاستطاعة والبلوغ والعقل والحريّة وتخلية السّرب وصحّة البدن إلى غير ذلك وهكذا وجوب صلاة الزلزلة بحدوثها فالإسلام يجبّ التّكليف بكلّ منها قبل الإسلام كما هو أوضح من أن يخفى .
وهم ودفع قد أطال الكلام بعض الأفاضل العظام كما في تقريراته في هذا المقام في شمول القاعدة للحجّ وعدمه فاستشكل أوّلا في شمولها له بما محصّله وإنّ الحجّ يصير واجبا في كلّ سنة ولكنّ في السّنة الأولى يجب بشروط وهي الاستطاعة والعقل والبلوغ والحريّة وتخلية السّرب وغيرها وفي السّنوات بعدها أيضا يصير واجبا بالشّروط المذكورة غير الاستطاعة فإنّها شرط في العام الأوّل فقط فلا يشمله قاعدة الجبّ لوجوب الحجّ عليه وإن لم يكن مستطيعا في السّنوات الأخيرة لكفاية سائر الشّروط فيها وهذا بخلاف صلاة الآيات كالزّلزلة مثلا التي مضت الآية في حال كفره فلا يجب عليه الإتيان بها بعد إسلامه بصرف تحقّق الآية قبل الإسلام إلَّا إذا فرض تجدّد الموضوع له بعد إسلامه بأن يحدث زلزلة أخرى .
وحاصل كلامه إنّ الزّلزلة موضوع واحد يوجب حدوثها وجوب الصّلاة عليه مرّة ما دام العمر فيجري قاعدة الجبّ بالنّسبة إليه بخلاف الحجّ فإنّه يجب في كل سنة بشرائطها إلَّا ان الاستطاعة انّما هي شرط في العام الأوّل فقط فان لم يأت بالحجّ في العام الأوّل فيجب في العام الثّاني وهكذا وإن لم يكن استطاعته باقية في العام الثّاني والثّالث فلا يجري فيه القاعدة المذكورة .
ثمّ قال ولكنّ التّحقيق جريانها في الحجّ أيضا لأنّ الاستطاعة الماليّة موضوع لوجوب الحجّ عليه في أيّ سنة كانت غاية الأمر ان صرف وجودها موضوع لوجوب صرف الوجود من الحجّ إلى آخر العمر وإذا أسلم بعد زوال الاستطاعة الماليّة فقد جبّ عنه

225

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست