responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224


على الامتثال بل يحكم العقل بوجوب هذه المقدّمة قبلا بلا فرق بين الواجب التنجيزي والتّعليقي والمشروط مثلا إذا وجب الصّيام في شهر رمضان وكان الغسل من الجنابة قبل الفجر شرطا لصحّته فيحكم العقل بوجوب الغسل قبلا وإلَّا فإن ترك الغسل فلا إشكال في استحقاقه العقاب على ترك امتثال الأمر بالصّيام وإن كان الأمر به تنجيزيّا ولا يمكن أن يتعذّر بعدم قدرته على الامتثال لكفاية قدرته عليه بالإتيان بالغسل قبل الفجر .
وهكذا في الواجب المشروط مثلا إذا قال المولى أضف زيدا يوم الجمعة وأنت تعلم انّ يوم الجمعة لا يمكن تحصيل مقدّمات الضّيافة فلا إشكال في إنّ العقل حاكم بوجوب تحصيل المقدّمات قبله ومع تركه يعاقب على ترك الضّيافة يوم الجمعة لقدرته عليه بتحصيل المقدّمات قبلا وكيف كان لا نحتاج في إثبات التّكليف على الكافر بالحجّ متسكَّعا أو بقضاء العبادات إلى وجود الواجب التّعليقي بل يكفي قدرته على اختيار الإسلام قبل التّسكع وقبل خروج وقتها كما لا يخفى .
تبصرة في تحقيق موارد جريان حديث الجبّ ( الإسلام يجبّ ما قبله ) وفيه أبحاث الأوّل هل يجري في الواجبات الموقّتة أو الموسّعة أيضا فقيل بالأوّل وقيل بالثّاني .
والتحقيق أن يقال إنّ الواجبات الموقّتة إذا كانت على نحو وحدة المطلوب بان يكون المطلوب هو خصوص الموقّت ولا يكون في خارج الوقت مطلوبا أصلا فالظَّاهر عدم جريان القاعدة فيها أصلا امّا في الوقت فيجب الإتيان بها إذا أسلم فيه وامّا خارج الوقت فلعدم وجوبها لانقضاء وقتها سواء أسلم أم لا .
وأمّا إن كان بنحو تعدّد المطلوب أو كان القضاء بأمر جديد فهو مثل سائر الواجبات الغير الموقّتة نظير صلاة الزّلزلة والحجّ بناء على عدم كونه موقّتا كما هو الأقوى ونظير قضاء العبادات فإنّها لا وقت لها وامّا جواز إتيانها ما دام العمر لا يوقتها به بل يمكن للإنسان أن يمتثل في هذا الوقت بدون أن يلاحظ الوقت في موضوع الحكم أصلا وامّا وجوب الحجّ فورا ففورا فيكون موقّتا فهو من باب حكم العقل لاحتمال حلول الأجل ومجئ الموت وكونه مشمولا لقوله تعالى * ( ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ

224

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست