responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223


فهو مأمور بإتيان الحجّ مستطيعا والتّعليقي وهو الأمر بالحجّ متسكَّعا مع تركه في حال الاستطاعة وكذا في سائر الفوائت ففي وقت الصّلوة هو مأمور بأمرين تنجيزي وهو الأمر بالصّلوة أداء وتعليقيّ وهو الأمر بالقضاء مع تركها أداء ولا ريب في انّه متمكن في حال الاستطاعة عن إتيان الحجّ مستطيعا ومتسكَّعا بعده بان يختار الإسلام في حال استطاعته وهكذا في حال الأداء عن الإتيان بالمأمور به أداء ومع تركه قضاء باختيار الإسلام في حال الأداء .
ففيه أوّلا انّه لا دليل على وجود الوجوب التّعليقي هنا أصلا .
وثانيا لا نحتاج إليه هنا أصلا امّا بناء على إنّ الاستطاعة في السّنة الأولى سبب لوجوب الحجّ ما دام العمر سواء أتى به في حال الاستطاعة أم بعدها متسكَّعا فواضح لكفاية الأمر الأوّل .
وكذا إن قلنا بانّ القضاء في العبادات ليس بأمر جديد بل الأمر السّابق مثلا أمر بصلاة الظَّهر لأنّها ذات مصلحة ملزمة وأمر بإتيانها وإيقاعها بين الظَّهر والمغرب لأنّه أيضا ذو مصلحة ملزمة فالثّاني واجب في واجب فإذا لم يأت بالواجب الثّاني أعني إيقاعها في الوقت فعليه الإتيان بالواجب الأوّل أعني أصل الصّلاة ولو في خارج الوقت فلا ريب في كفاية الأمر الأوّل أيضا بأصل الصّلاة ولا احتياج في وجوب القضاء بأمر جديد تنجيزي أو تعليقي أصلا .
فعلى هذا يكفي الأمر بالحجّ أوّلا في حال الاستطاعة والأمر بالصّلاة والصّيام أوّلا في وقت الأداء وكان قادرا على الامتثال باختيار الإسلام .
وأمّا بناء على ان حجّ المتسكَّع محتاج بأمر جديد ولا يكفي الأمر الأوّل وكذا القضاء إنّما هو بأمر جديد وثبت وجود الأمر الجديد في باب حجّ المتسكَّع وكذا في قضاء سائر العبادات فنقول لا إشكال أيضا في كون هذا الكافر مكلَّفا بالحجّ متسكَّعا وبقضاء العبادات بعد خروج الوقت وذلك لانّه كان متمكَّنا من اختيار الإسلام قبل التّسكع وقبل خروج الوقت فهو معاقب على ترك الحجّ متسكَّعا والإتيان بالعبادات قضاء لتمكَّنه من شرط الوجود أعني الإسلام قبلا ولا يخفى انّ هذا المقدار كاف في القدرة

223

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست