responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222


الامتثال في حال من الأحوال فالتّكليف عليه لا يكون إلَّا لغوا وعبثا وكذا القول في قضاء الصّلاة والصّيام لعدم صحّتها منه في حال الكفر وعدم الوجوب بعد إسلامه .
ولكن يمكن أن يجاب عنه أوّلا بأنّ اللغويّة انّما تلزم إذا كان الخطاب على الكافر من حيث انّه كافر مثل أن يقول أيها الكافر يجب عليك الحجّ أو قضاء الصلاة والصيام مثلا ثمّ قال لا يصحّ منك في حال الكفر ولا يجب عليك بعد إسلامك بخلاف ما إذا تعلَّق الحكم بعموم الإنسان وكان بعض افراده كافرا فكان لهذا الفرد من الإنسان حكمان أحدهما الإسلام وثانيهما الحجّ أو قضاء الصّلوة والصّيام مثلا فان لم يمتثل واحدا من الحكمين فعليه عقابان ومع امتثال حكم الإسلام عفى عن الآخر أعني الحجّ أو القضاء للصّلاة والصّيام ولا يكون هذا لغوا أصلا لأنّ عموم الحكم للإنسان حكم تشريعي على الكلّ وليس بإرادة جديّة ولا على خصوص عنوان الكافر فلا يلزم محذور أصلا كما لا يخفى بعد التّأمّل .
وثانيا بأنّه يمكن أن يكون الأمر به في حال كفره أمرا تهكَّميا ليعاقب لا حقيقيّا وأجيب عنه تارة بانّ الأمر التّهكَّمي لا يوجب العقاب وأخرى بأنّه إذا كان دليل وجوب القضاء أو الحجّ عمومات الآيات والأخبار فكيف يكون في حقّ المسلمين حقيقيّا وفي حقّ الكفار تهكَّميا مع عدم افتراق دليلهما ولا دليل على وجوب الأمر التّهكَّمي أصلا .
وثالثا بما اختاره العلَّامة الطَّباطبائي في العروة فإنّه قال والأظهر أن يقال انّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا وإن تركه فمتسكَّعا وهو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها .
وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال انّه في الوقت مكلَّف بالأداء ومع تركه القضاء وهو مقدور له بان يسلم فيأتي به أداء ومع تركه قضاء فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلَّق إلى آخر ما أفاده أعلى اللَّه مقامه .
وحاصل كلامه انّه في حال الاستطاعة مكلَّف بتكليفين تنجيزي وتعليقي امّا التنجيزي

222

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست