responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220


اللَّه طاعته فقوله ( ع ) ( لم يصلّ ولم يصم ولم يزكّ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر إلخ ) ظاهر في عدم صحّتها لا عدم قبولها فقط وكذا قوله ( ع ) ( ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا زكاة ولا حجّ ) فإنّه ظاهر في نفي الحقيقة لا نفي الكمال كما لا يخفى .
ولكن بعض الفقهاء استدلّ على عدم صحّة عبادات الكفّار بوجوه أوّلها الأخبار الكثيرة الدالة على عدم قبولية عباداتهم بل عبادات المخالفين أيضا فالكفار بطريق أولى .
وفيه انّ عدم القبول أعمّ من عدم الصّحة فإنّ الأوّل ملازم لعدم الثّواب والثّاني ملازم لوجوب القضاء وترتّب العقاب كما لا يخفى .
الثّاني عدم تحقّق قصد القربة منهم وعدم تمكَّنهم منه وفيه منع ذلك فإنّهم متمكَّنون منه خصوصا الطَّوائف الَّتي يدّعون الإسلام كالخوارج والنّواصب والغلاة .
الثّالث يلزم عدم صحّة غسل الجنابة منهم لانّ من شرائطه طهارة الماء ولا ريب في تنجّسه بمجرّد ملاقاة بدن الكافر وفيه إمكان الاغتسال في الماء الكر أو الجاري .
الرّابع انّ في الغسل يشترط طهارة البدن أيضا وفي الكافر لا يمكن وفيه إنّ المسلم اشتراط طهارة البدن من النّجاسات العرضيّة وامّا اشتراط طهارته من النّجاسة الأصليّة فلا .
المسئلة 118 لا إشكال في أنّه إذا أسلم الكافر ثمّ استطاع يجب عليه الحجّ وكذا لو أسلم الكافر المستطيع مع بقاء استطاعته وجب عليه الحجّ أيضا بناء على عدم فعليّة الأحكام في حقّ الكفار كما سيجيء شرحه وامّا لو أسلم بعد زوال استطاعته فهل يجب عليه الحجّ متسكَّعا أم لا وجهان امّا الوجوب فظاهر من عموم التّكاليف للمسلم والكافر كما هو المشهور وامّا من قال بعدم الوجوب فيمكن أن يتمسّك بأحد أمور .
الأوّل بأنّ الكفار غير مكلَّفين بمعنى عدم فعليّة التّكاليف في حقّهم لكونهم جاهلين قصورا أو تقصيرا غالبا وقد حقّقنا عدم فعليّة الأحكام في حقّ الجاهل خصوصا القاصر

220

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست