responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216


الرابع إنّه لا يصح تكليف الكفّار بالعبادات لعدم صحّتها منهم فلا تمكن لهم في امتثالها .
الخامس ما في الحدائق أيضا في غسل الجنابة ذيل قوله تذنيب ذيل المسئلة الخامسة من المقام الثاني من المقصد الأوّل ص 224 من غسل الجنابة فقال إنّه كما لم يعلم منه ( ص ) انّه أمر أحدا ممّن دخل في الإسلام بقضاء صلواته كذلك لم يعلم منه انّه أمر أحدا منهم بالغسل من الجنابة بعد الإسلام مع انّه قلّ ما ينفكّ أحد منهم من الجنابة في تلك الأزمنة المتطاولة ولو أمر بذلك لنقل وصار معلوما كغيره .
وأمّا ما رواه في المنتهى عن قيس بن عاصم وأسيد بن حصين ممّا يدلّ على أمر النّبي صلعم بالغسل لمن أراد الدّخول في الإسلام فخبر عامّي لا ينهض حجّة انتهى وقد تمسّك في الحدائق بأدلَّة أخرى ممّا لا مجال لذكرها والتّعرض لصحّتها وسقمها لعدم ترتّب فائدة عليها .
ويمكن الجواب عن الدّليل الأوّل بضعف السّند كما عرفت آنفا وثانيا يمكن أن يكون أصل الخطابات بالأحكام عليهم كما في المسلمين ولكن فعليّة الأحكام بناء على ما ذهبنا إليه في المسئلة 64 لم يتحقّق في حقّهم لجهلهم بها وقد حقّقنا عدم فعليّة الأحكام هنا في حقّ الجاهل بها من المسلمين فضلا عن الكافرين نعم هي فعليّة في حقّ المعاندين الَّذين هم عالمون باللَّه ورسوله والأحكام ولكن ينكرونها عنادا ولجاجا وعلى هذا فافتراض الفرائض إنّما هو ترتبه على الايمان باللَّه ورسوله إذا كانت فعليّة لا أصل الأحكام فان الخطاب بها في عرض الايمان باللَّه ورسوله في الخطاب هذا بناء على ما هو التّحقيق عندنا .
وأمّا بناء على المذهب المشهور من فعليّة الأحكام في حقّ الجاهل بها فيقال إنّ المراد من هذه الرّواية عدم تنجّز الأحكام في حقّ الكفار لجهلهم فلا عقاب عليهم قبل معرفة اللَّه ورسوله وعن الثّاني أيضا كك .
وعن الثالث بأنّه لا يلزم التّكليف بما لا يطاق أصلا وإلَّا للزم في حقّ الجهّال من المسلمين أيضا فكما يرتفع الإشكال في حقّهم برفع المؤاخذة عنهم على المشهور ورفع فعليّة الأحكام على المذهب المنصور فكذلك نقول في حقّ الكفار والمشركين بلا تفاوت

216

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست