responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 208


الطَّريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلى آخره [1] .
وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال إذا أحصر الرّجل بعث بهديه ( إلى أن قال ) قلت فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكَّة قال يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه [2] .
ومرسلة المفيد في المقنعة قال الصّادق ( ع ) من خرج حاجّا فمات في الطَّريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ وليقض عنه وليه [3] .
ثمّ نقول لا إشكال في دلالة صحيحة ضريس على المطلوب وهي كافية لنا دليلا ويؤيّده المرسلة أيضا وامّا صحيحة بريد العجلي فلا إشكال في دلالتها على الاجزاء في صورة وقوع الموت في الحرم وكذا دلالتها على عدم الاجزاء ما لم يدخل في الإحرام .
وأمّا دلالتها على عدم الإجزاء بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فهو مبنيّ على استظهار إرادة عدم دخول الحرم من قوله ( ع ) ( قبل أن يحرم ) وهو غير بعيد في مقابل قوله ( ع ) أوّلا ( ثمّ مات في الحرم فقد أجزء ) فهو نظير قولك أنجد أي دخل في النّجد وأيمن أي دخل في اليمن وأصبح أي دخل في الصّباح وأمسى أي دخل في المساء وهكذا نظائره كثيرة جدّا .
وأمّا مع قطع النّظر عن هذا المعنى فيمكن أن يقال لا دلالة فيها على حكم هذه الصّورة أعني بعد الإحرام وقبل دخوله الحرم لتعارض مفهوم الذّيل ( قبل أن يحرم ) مع مفهوم الصّدر ( مات في الحرم ) .
إلَّا أن يقال إنّ مفهوم الصّدر أظهر من مفهوم الذّيل مثلا إذا قيل المسافر إذا دخل البلد كان آمنا ثمّ قال المسافر إذا ورد خمسة فراسخ دون البلد فلا أمان له فالظَّاهر إنّ المناط في الأمن وعدمه هو دخول البلد وعدمه وانّ رأس خمسة فراسخ إنّما هو أحد مصاديق عدم دخول البلد الذي هو مناط عدم الأمن كما لا يخفى على المتأمّل



[1] في الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
[2] في الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
[3] في الوسائل باب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .

208

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست