responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203


فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه [1] واشتماله للفظ ( أراد ) الشّامل للحجّ الواجب والمستحبّ غير مضر ولا منافاة بينه وبين دلالة اللَّام في قوله ( فليجهّز رجلا ) على لزوم التّجهيز وذلك لانّ الإمام ( ع ) ليس في مقام بيان الحكم التّكليفي وجوبا أو ندبا بل هو في مقام بيان الملازمة بين امتثال أمر الحجّ للمريض ونحوه وبين الاستنابة وانه منوط به مثلا إذا قيل المريض إذا أراد التوضي فليتيمّم يعني امتثال أمر التوضّي يحصل بالتيمّم ولا إشكال في دلالته على انّ طبيعة التيمّم بدل عن طبيعة الوضوء كما انّ طبيعة التّجهيز والاستنابة بدل عن الإتيان بالحجّ مباشرة والحاصل انّ طبيعة الحجّ للمريض تحصل بالاستنابة سواء كان الحجّ واجبا أو ندبا نذريا أو غيره وعلى هذا فهو يقدر على الوفاء بنذره لانّ المريض حجّه حاصل بالاستنابة فلا وجه لسقوط النّذر كما هو أوضح من أن يخفى وكيف كان فالَّلام في قوله ( فليجهّز رجلا ) ليس للوجوب الشرعي بل هي للزوم العقلي نظير قولك من أراد صلاة اللَّيل فليتوضّأ يعني لا تحصل الصّلاة إلَّا بالتّوضي بمعنى إنّ الوضوء لازم لها ولا تصحّ إلَّا به وامّا الاستدلال بخبر عليّ بن أبي حمزة ( سئلته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه تعالى فيه فقال عليه أن يحجّ رجلا من ماله صرورة لا مال له ) [2] فضعيف وذلك لضعف سنده وإضماره وعلى ما حقّقناه ظهر لك حكم الحجّ الإفسادي وانّه يجب فيه الاستنابة سواء قلنا بأنّ الثّاني واجب أصالة أو عقوبة كما لا يخفى .
البحث التّاسع بناء على ما حقّقناه من إنّ الاستنابة لا تجب إلَّا على من استقرّ عليه الحجّ سابقا فان لم يتمكَّن من الاستنابة أو كانت حرجا ومجحفا بحاله فهل يسقط الوجوب أم لا فقيل نعم لعدم التّكليف بغير المقدور وقاعدة نفي الحرج وقيل لا يسقط نظرا إلى إنّ المفروض استقرار الوجوب عليه قبلا فلا يسقط بحال .
والتّحقيق أن يقال إنّ الاستنابة فعلا غير واجبة عليه لعدم إمكانها أو لقاعدة نفي الحرج فسقط وجوب الاستنابة فعلا ولكنّ التّكليف بالحجّ لما استقر عليه فلا يسقط



[1] في الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه وقد مرّ في أوّل هذه المسئلة أيضا .
[2] في الوسائل باب 24 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه وقد مرّ في أوّل هذه المسئلة أيضا .

203

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست