responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202


< فهرس الموضوعات > عدم وجب الاستنابة على من كان مريضا خلقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب الاستنابة في حج النذري على من كان معذورا < / فهرس الموضوعات > أقول مراد صاحب المدارك هو إن انفساخ الإجارة إن كان زوال العذر قبل الإحرام مطلقا وأمّا لو زال بعد التلبّس بالإحرام يحتمل وجوب إتمام النّائب حجّه ويحتمل التحلَّل يعني انحلال إحرامه وعلى الأوّل يعني وجوب إتمام حجّ النّائب فإن استمرّ الشّفاء حجّ ثانيا وإن عاد المرض قبل التمكَّن فالأقرب الإجزاء فلا وجه لما أفاده صاحب المستمسك اعتراضا عليه لعدم ورود شيء ممّا اعترض عليه .
ولعلّ اعتراضه عليه مبنيّ على أن يكون معنى قوله ( احتمل الإتمام والتّحلل ) يعني احتمل الإتمام والتّحلَّل بعد الإحرام لا أن يكون التّحلَّل في مقابل الإتمام والمراد من قوله ( وعلى الأوّل ) يعني صورة قبل الإحرام إذا أتى النّائب بالحجّ وعلى هذا فأورد الاعتراض وأنت بعد التّأمّل فيما ذكرنا من معنى كلام صاحب المدارك تعرف عدم ورود هذا الاعتراض عليه وإن كان كلامه لا يخلو عن إشكالات يعرف ممّا حقّقناه كما لا يخفى على المتأمّل هذا مضافا إلى إنّ انفساخ الإجارة لا ينافي الإجزاء في صورة عود المرض وذلك لصحّة الحجّ واجزائه ولو تبرّعا كما لا يخفى .
البحث السّابع قد عرفت عدم وجوب الاستنابة على من لم يستقر عليه الحجّ وإن كان متموّلا ولكن كان مريضا أو محصورا ونحوهما وعلى هذا فلا تجب الاستنابة على من كان مريضا أو معذورا خلقة لعدم استقرار الوجوب عليه أصلا ولعلَّه أومأ إلى هذا في صحيحة الحلبي وخبر علي بن حمزة ( حال بينه وبين الحجّ مرض ) وفي صحيحة محمد بن مسلم ( فعرض له مرض ) فان قوله ( حال ) أو ( عرض ) فيهما إيماء إلى حدوث العذر وذلك لعدم وجوب الاستنابة على من لم يستقرّ عليه الحجّ كما أسبقناه .
البحث الثّامن هل يختصّ وجوب الاستنابة على من عليه حجّة الإسلام أو يجري في كلّ من كان معذورا ولو في الحجّ النذري مثلا وجهان فاختار الأوّل العلَّامة الطَّباطبائي في العروة في هذا المقام وصاحب الجواهر والمدارك ويمكن الاستدلال لهم بأنّ أكثر النّصوص موردها خصوص حجّة الإسلام وبعضها منصرف إليها أيضا مع انّ هذا الحكم على خلاف القاعدة فيقتصر على ما هو المتيقّن من النّص ولكن الظَّاهر عدم الاختصاص لقول الأمير ( ع ) في صحيح محمّد بن مسلم ( لو انّ رجلا أراد الحجّ

202

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست