responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201


قلت إذا كان مريضا أو محصورا أوّلا يصدق عليه انّه ( حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر ) وإن زال المرض أو الحصر بعده في زمان لا يتمكَّن المنوب عنه عن المباشرة للحجّ بخلاف ما إذا كان متمكَّنا من الإتيان به مباشرة في هذه السّنة فإنّه لا يصدق ( انه حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر ) كما لا يخفى وعلى هذا فنقول يجزي عمل النّائب وإن كان ارتفاع العذر في أثناء الطَّريق قبل دخول النّائب في الإحرام إذا لم يتمكَّن المنوب عنه أن يحجّ مباشرة في هذه السنّة لصدق انّه ( حال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر ) كما لا يخفى .
ومما حققناه ظهر لك ضعف كلام العلَّامة الطباطبائي في العروة وإطلاق حكمه بوجوب الإتمام على النّائب وكفايته عن المنوب عنه وذلك لانّه مع شفائه في وقت يتّسع لأداء الحجّ يجب على المنوب عنه الإتيان بالحجّ بنفسه ومعه لا محلّ للنيابة فينفسخ الإجارة أيضا وذلك لانّ ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعيّة النّيابة من أوّل الأمر وعلى هذا لا مجال لتوهّم وجوب إتمام الحجّ على النّائب وذلك لعدم صحّته من الأوّل وامّا وجوب إتمام الحجّ لقوله تعالى * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * إنّما هو إذا وقع من الأوّل صحيحا وإن تجدّد فساده ثانيا فلا يجزي حجّ النّائب حينئذ عن حجّ المنوب عنه نعم يكفي ويجزي عنه إذا لم يتّسع الوقت في هذه السّنة لإدراك الحجّ مباشرة بناء على عدم لزوم استمرار المرض إلى آخر العمر في جواز الاستنابة بل يكفي في وجوبه العلم بالاستمرار بل احتماله أيضا .
ثمّ لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ما أفاده صاحب المستمسك في المقام قال قال في المدارك لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التّلبس بالإحرام انفسخت الإجارة فيما قطع به الأصحاب ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتّحلَّل وعلى الأوّل فإن استمر الشفاء حجّ ثانيا وإن عاد المرض قبل التمكَّن فالأقرب الإجزاء انتهى ( كلام صاحب المدارك ) وظاهر كلامه في الصّورة الأولى صورة إتيان النّائب بالحجّ وإطلاق انفساخ الإجارة فيه ينافي بنائه على الإجزاء في صورة عود المرض انتهى موضع الحاجة من كلام المستمسك .

201

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست