responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200


بوظيفته وعلى هذا فان أتى بوظيفته فيجزي عنه كما إنّ القصر يجزي عن المسافر ولا يجب الإتيان بالتّمام بعد ما صار حاضرا .
إن قلت قول الأمر مثلا المريض يجب عليه الاستنابة كقوله الحائض لا تجب عليه الصّلاة فكما إنّ الثّاني ظاهر في وجود الحيض في تمام الوقت فكذلك الأوّل ظاهر في وجود المرض في تمام عمره ولا فرق بينهما .
قلت بينهما فرق من جهتين الأولى إنّ الحائض ليس له حكم مخصوص كان بدلا عن الصّلاة حتّى كان الإتيان بالبدل مجزيا عن المبدل منه بخلاف الأوّل فإنّه في حال المرض يجب عليه الاستنابة وفي غيره يجب الحجّ مباشرة نظير المسافر والحاضر فان عدم وجوب الصّلاة على الحائض لا ينافي وجوبه في غير حال الحيض مقدّما عليه أو مؤخرا كما لا يخفى الثانية تقييد عنوان الخاصّ بتمام الوقت ممكن فيما إذا كان الوقت محدودا معينا مثل وقت الصّلاة فإنّه بين الظَّهر والغروب مثلا بخلاف هذا المقام ممّا يلزم التقييد بوقت غير معيّن كوجوب الاستنابة على من استمرّ مرضه أو حصره إلى آخر عمره فإنّه يلزم عدم العلم بوجوب الاستنابة حتّى أتى موته إلَّا للأوحدي من النّاس كالأئمة المعصومين ( ع ) فإنّهم يمكن أن يعلموا إن شاؤوا ولا ريب إنّه يلزم أن يكون الأمر بالاستنابة لغوا حينئذ كما لا يخفى على المتأمّل .
البحث السّادس إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النّائب بأن كان الارتفاع بعد إحرامه فهل يجب عليه الإتمام ويجزي عن المنوب عنه أم لا وجوه ثالثها الفرق بين إمكان استيناف الحجّ لنفسه في هذه السّنة وعدمه فيجزي عنه حجّ النّائب عن الثّاني دون الأوّل وذلك لانّ الظاهر من الأخبار إنّ الذي استقر عليه الحجّ فيجب عليه في كل سنة أمّا الحجّ مباشرة وامّا استنابة فإذا لم يجب عليه مباشرة لعدم تمكَّنه فالاستنابة واجبة عليه .
إن قلت فعلى هذا المانع من المباشرة للحجّ إنّما هو بعد المسافة وطول الطَّريق لا المرض أو الحصر مثلا ولا دليل على كونه مجوّزا للاستنابة فلا يكفي عمل النائب أصلا .

200

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست