responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199


مباشرة .
وثالثا ليس للعرف ارتكاز هنا أصلا فإن كان الدّليل يقتضي الإتيان به فورا واجزائه عن الواجب فالارتكاز كذلك وإن كان الدّليل لا يقتضي ذلك فالارتكاز أيضا كذلك فليس للارتكاز هنا دخل في الحكم الشّرعي إلَّا فيما لا يكون عليه دليل نصّا أو إطلاقا كما لا يخفى .
ورابعا إن كان بحسب الواقع مشروعيّة الاستنابة في خصوص ما إذا استمر العذر واقعا إلى آخر عمره فالَّلازم عدم إجزاء الاستنابة مع انكشاف عدم الاستمرار ولو مع اليأس عن زواله والظَّاهر إنّ الإجماع قائم على خلافه .
إن قلت مع اليأس عن زوال العذر إذا استناب يكفي كونه مأمورا بالاستنابة ظاهرا وإن لم يكن مأمورا بهما واقعا بناء على اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي .
قلت فيه أنّه يلزم عدم الإجزاء مع انكشاف الخلاف مع انّه ليس هنا حكم ظاهري أيضا لأنّه إذا اعتقد عدم زوال العذر فهو اعتقاد باطل انكشف خلافه ولم يكن هنا حكم ظاهري أصلا كما لا يخفى .
وخامسا لا وجه لحمل الأخبار المذكورة على المرض أو الحصر أو سائر الأعذار المستمرة إلى حال الموت لأنّه إن كان الاستمرار فيها شرطا في وجوب الاستنابة لأشار إليهما الإمام ( ع ) ولم يكن على الإمام حرج أو مشقّة أن يصرّح به أيضا بأن قال ( حال بينه وبين الحجّ مرض مستمر أو حصر مستمر إلى حين الموت مثلا ) .
وسادسا الظَّاهر انّه إذا ورد عام وخاص ذي عنوان فيصير من باب تعدّد الموضوع مثلا إذا قال الشّارع صل الظَّاهر أربعا ثم قال إذا سافرت فقصّر فنقول المسافر يجب عليه القصر وغير المسافر يجب عليه التّمام فان كان أوّل الوقت حاضرا وآخر الوقت مسافرا فان صلَّى أوّل الوقت يتمّ وإن صلَّى في آخره فيجب عليه القصر فالمناط وقت الإتيان بالفريضة ويجب عليه الإتيان بالفريضة حسب ما هو وظيفته وهكذا في المقام نقول ظاهر الدّليل إنّ المريض الذي استقرّ عليه الحجّ سابقا يجب عليه الاستنابة وغيره يجب عليه الحجّ مباشرة فهو من قبيل تعدّد الموضوع ويجب عليه الإتيان

199

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست