responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198


الخروج إلخ ) فإنّ المرض الذي يعرض الإنسان مرجوّ الزّوال غالبا بل غيره نادر جدّا لا يمكن حمل الاخبار عليه كما لا يخفى وكذا السّقم فإنّه غالبا مرجوّ الزّوال وكذا الرواية السابعة أعني علي بن حمزة ( رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه فيه ) فان المرض الذي يحول بينه وبين الحجّ غالبا مرجو الزوال وكذا سائر الأعذار الحائلة ولا أقلّ من الإطلاق وعلى هذا فظاهر الإطلاق في الأخبار عموم حكم وجوب الاستنابة مع رجاء زوال العذر ويأسه كما لا يخفى .
والظَّاهر إنّ الاستنابة يجزي عن حجّه وإن زال العذر بعدها وذلك لظاهر الأمر فإنّه يقتضي الاجزاء وأمّا من قال باعتبار اليأس عن زوال العذر في اجزاء الاستنابة .
فإن كان مقصوده أنّ اليأس موضوع لحكمه بمعنى إنّ الاستنابة إنّما هي مشروعة لمن يئس عن زوال عذره فلا دليل عليه من الأخبار أصلا وإن كان مقصوده أنّ الأعذار المذكورة وإن كان مقتضى إطلاق الأدلَّة كفاية وجودها ولو في سنة ولكن القدر المتيقّن بل مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز العقلائي والاعتبار في البدل الاضطراريّ انّ اجزاء البدل إنّما هو مع استيعاب الوقت كما قال في المستمسك أيضا .
والتحقيق انّ إطلاق دليل البدليّة الاضطراريّة وإن كان يقتضي ثبوت البدليّة بمجرّد تحقّق الاضطرار وقتا ما لكن مناسبة الحكم والموضوع والارتكاز العقلائي في باب الضّرورات يقتضي حمله على الاضطرار إلى ترك الواجب بجميع أفراده التّدريجية فيختصّ بالعذر المستمرّ فيكون المراد من قوله ( ع ) حال بينه وبين الحجّ مرض . إلخ انّه حال على نحو لم يتمكَّن من الحجّ إلى آخر عمره لا انّه لم يتمكَّن منه في سنة من السّنين كلّ ذلك للارتكاز العرفي في باب الضّرورات إلى آخره ) .
ففيه أوّلا انّك قد عرفت ظهور جملة من الاخبار في العذر المرجوّ الزّوال ظاهر الأمر يقتضي الإجزاء .
وثانيا أيّ مناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي ذلك مع إنّ الأمر لعلَّه بالعكس ذلك لانّ التّارك للاستنابة في هذا العام ربّما لا يوفق لها بعدا فللشارع إيجابها فورا ففورا لئلَّا يفوت الواجب الاضطراري كما فات عنه الواجب الاختياري أعني الحجّ

198

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست