responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190


فلو أعطاه المال لرفع المنع فهو على الظَّاهر من قبيل تحصيل الاستطاعة لا انّه مستطيع والأحوط إعطاء المال وإتيان الحجّ .
وأمّا الخامس فلا يجب الحجّ أيضا لعدم صدق الاستطاعة ولا خلوّ السّرب وقاعدة لا حرج كما لا يخفى .
وأمّا السادس فيمكن القول بعدم وجوب الحجّ إذا كان الضّرر معتدّا به لقاعدة نفي الضّرر إن قلت ما الفرق بينه وبين القسم الثّالث .
قلت الضّرر المترتّب على الحجّ تارة يترتّب عليه بحيث يعدّ عرفا من مصارف الحجّ فاطلاقات وجوب الحجّ يشمله فلا يأتي دليل لا ضرر لتقدّم دليل الحجّ على دليل لا ضرر وتارة يعدّ ضررا خارجيا لا من مؤنة الحجّ مثل سرقة أثاث بيته بما يعتدّ به فالظاهر تقديم دليل لا ضرر والسّر في ذلك انّ قاعدة نفي الضّرر قد خصّص بدليل وجوب الحجّ فما يعدّ من مصارف الحجّ فهو مشمول دليل المخصّص وأمّا الزائد منه ممّا لا يعدّ منه فهو باق تحت دليل العام أعني القاعدة وعلى هذا فلا مجال لما ذكره في المستمسك في أمثال هذه الموارد من وجوب التّمسك بإطلاق دليل الحجّ لانّه مخصّص لقاعدة نفي الضّرر وذلك لانّ دليل الحجّ يخصّص القاعدة بمقدار ما ينفق في الحجّ لا ما يسرق في بلده مثلا كما هو أوضح من أن يخفى فلا مانع من التّمسك بعموم القاعدة وذلك لانّ مفاد القاعدة هو الدّفع عن الضّرر وحسم مادّته بأيّ نحو كان ولا يمكن هنا الدّفع عنه إلَّا بترك الحجّ وحيث إنّ القاعدة انّما وضعت للامتنان فتقتضي رفع اللزوم عن الحجّ لا أصل مشروعيته .
المسئلة 111 لو انحصر الطَّريق في ركوب السّفينة في البحر أو الطيّارة في الهواء وجب الرّكوب إلَّا مع خوف الغرق في البحر أو سقوط الطيّارة أو حدوث مرض خوفا عقلائيا امّا الأوّل فلصدق الاستطاعة وأمّا الثّاني فلعدم صدقها إذا كان معناها هي القدرة على الحجّ بلا حرج فان الخوف موجب لوقوعه في الحرج والمشقّة أو لقاعدة نفي الحرج وكيف كان فان حجّ والحال هذه فالظَّاهر إنّه لا إشكال في اجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وذلك لانّ الخوف انّما وقع في طريق الحجّ ولم يكن له خوف في حال

190

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست