responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > في عدم وجوب الحج إذا استلزم السفر الاخلال بصلواته أو اكل النجس أو ترك الحقوق الواجبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وجوب الاستنابة على من استقر عليه الحج في السنوات الماضية ولم يتمكن من المباشرة للحج < / فهرس الموضوعات > الإتيان باعمال الحجّ نعم إن كان له خوف في الإتيان باعمال الحجّ وصار موجبا للحرج عليه فان قلنا بانّ الحرج مناف لمعنى الاستطاعة لا يجزى حجّه عن حجّة الإسلام وإن قلنا بعدم وجوب الحجّ لقاعدة نفي الحرج فقط فالظاهر كفايته عنها كما لا يخفى .
المسئلة 112 إذا استلزم السّفر إلى الحجّ الإخلال بصلاته أو اضطراره لأكل النجس أو شربه فقال جمع من الأصحاب بعدم وجوب الحجّ حينئذ وظاهر إطلاق كلامهم عدم مراعاة الأهمّ والمهمّ في البين ولكنّ الظَّاهر أنّه يجب مراعاة الأهمّ منهما وذلك لعمومات أدلَّة الحجّ والمتيقّن من التّخصيص إنّما هو إذا كان ترك الحرام أو فعل الواجب الآخر أهمّ بنظر الشّارع هذا مع إنّ الصّلوة لا تترك بحال بل يؤتى بها مع الطَّهارة المائيّة وإن لم يكن فبالتّرابية ومع اللباس الطَّاهر فان لم يمكن فمع اللباس النجس أو عاريا وهكذا وإن كان اللَّازم الإتيان بالصّلوة مع تمام شرائطه الاختيارية فلا بدّ أن يقال بعدم جواز المسافرة أصلا لعدم خلوّها عن هذه الأعذار وأمثالها غالبا وترك الحجّ الذي هو من أهمّ الفرائض بنظر الشّرع لهذا النّحو من الأمور فبعيد في الغاية وغريب إلى النّهاية واللَّه العالم بحقائق الأمور وكيف كان فان سافر إلى الحجّ مع ارتكاب الإخلال بالصّلوة أو أكل النّجس أو شربه ونحوها من الواجبات والمحرّمات فلا إشكال في صحّة حجّه لانّه واقع في المقدّمات ولا ربط لها باعمال الحجّ كما لا يخفى .
المسئلة 113 من استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة ففي تقديم الحجّ عليها أو تقديمها عليه وجهان قد تقدّم شرحها في المسئلة 62 و 63 من هذا الكتاب فراجع وكيف كان فان حجّ فهو صحيح يجزي عن حجّة الإسلام إلَّا إذا كان ثمن هديه وثوب إحرامه وطوافه وسعيه من عين اما تعلَّق به الحقوق كما مرّ شرحه ومرّ التّحقيق في كيفيّة التّعلَّق بالعين فراجع .
المسئلة 114 من استقرّ عليه الحجّ في السّنوات الماضية ولكن في الحال لم يتمكَّن من المباشرة للحجّ لمرض أو حصر أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه وفي هذا المقام يجب التكلَّم في أبحاث .

191

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست