responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187


للحجّ إنّما هو صرف الوجوه في الدّين بتأدية منه لا صرف وجوب أدائه .
ومن الواضح انّه قبل صرف الوجه في الحجّ أو الدّين كان مستطيعا لكلّ واحد منهما فكان مستطيعا للحجّ فوجب وامّا بعد صرفه في الدّين زال استطاعة الحجّ لامتناع الجمع بين امتثالهما معا وسيأتي الإشارة إليه في المسئلة 123 أيضا والحاصل انّه قبل الإتيان بأحدهما يستطيع الإتيان بواحد من الواجبين فكان مستطيعا للحجّ كما هو قادر على إتيان الآخر وعلى هذا فالعقل حاكم بأنّه لا يجوز الإقدام في أحدهما إلَّا ما هو الأهمّ منهما ومع عدم الأهم في البين فهو مخيّر إن قلت شرط الاستطاعة في الحجّ بقائها فإن زال يسقط وجوب الحجّ فمع الإتيان بالواجب الآخر لا يجب الحجّ لزوال الاستطاعة وهذا بخلاف الضدّ فان وجوبه لا يزول أصلا قلت هذا من قبيل إزالة الاستطاعة وهي حرام إذا كان الحجّ أهمّ بنظر الشّارع ولا يسقط وجوب الحجّ حينئذ بل يعاقب عليه .
وعلى هذا فلا بدّ أن يلاحظ قبل الإتيان بهما ما هو الأهمّ فإن كان هو الحجّ أتى به وإن كان هو الواجب الآخر فيأتي به وإن لم يكن أحدهما أهم فهو مخيّر في إتيان أيّهما شاء .
والحاصل انّه إن كان الحجّ بنظر الشارع أهمّ من الواجب المزاحم فلا جوز له إزالة الاستطاعة للحجّ بإتيان الضدّ بل يعاقب على ترك الأهم أعني الحجّ وعلى هذا فهما من قبيل الواجبين المتزاحمين لأنّ إطلاق دليلهما يشمل مورد التّزاحم فيجب الإتيان بكلّ واحد منهما ولكنّ الجمع بينهما في مقام الامتثال لمّا كان ممتنعا عقلا فهو معذور في ترك الجمع بينهما عقلا وامّا امتثال واحد منهما فهو مقدور له فيجب ومقتضاه التّخيير في امتثال أيّهما شاء إن لم يكن أحدهما أهمّ وهذا ليس من التّخيير الشّرعي بل تخيير عقلي في مقام الامتثال فان أتى بالحجّ فقد أتى بالمأمور به فيجزي عن حجّة الإسلام .
وأمّا إن كان أحدهما أهم فإن كان هو الحجّ فلا إشكال أيضا وأمّا إن كان الأهمّ غير الحجّ فقد يتوهّم إنّ المأمور به فقط هو الأهم وليس الحجّ حينئذ مأمورا به .
وفيه أن الأهمّ والمهمّ كليهما ممّا أمر بهما وهما حكمان فعليّان ولكنّ الأمر بالمهمّ ليس منجّزا

187

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست