responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > كلام العروة في عدم الاجزاء لو كان مستلزما لترك واجب أو فعل حرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاشكال على ما أفاده العلامة المعاصر < / فهرس الموضوعات > من العلَّامة الطباطبائي صاحب العروة ما ذكرنا وهو إنّ النّهي لم يتعلَّق بعنوان الحجّ ولم يقل مثلا ( لا تحجّ ) أو ( حجّك حرام ) مثلا والنّهي عن الضّد ليس نهيا عن ذات الحجّ وعنوانه كما لا يخفى بل لمّا كان ترك الضدّ واجبا لأنّه مقدّمة لتحقّق الواجب وامّا لانّه ملازم للواجب ففعله حرام والحاصل إنّ الحجّ ليس حراما لأنّه حج بل لأنّ تركه واجب لكونه مقدّمة أو ملازما لواجب آخر كما هو واضح الوجه الثّاني ما اختاره صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه الشّريف وقال لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ووجوب ذلك الواجب مانع وكذلك النّهي المتعلَّق بذلك المحرّم مانع ومعه لا أمر بالحجّ إلخ ) أقول مراده ما مرّ مرارا من إنّ الحجّ واجب مشروط بالاستطاعة ولا استطاعة مع وجوب الواجب المطلق أعني الواجب الآخر فهو غير مستطيع للحجّ وكذا مع حرمة ما هو محرّم كيف يستطيع للحجّ .
وفيه أوّلا إنّ المراد بالاستطاعة الَّتي هي شرط في وجوب الحجّ انّما هي الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسّربيّة والزّمانيّة وليس للأحكام الشرعيّة تأثير في الاستطاعة نفيا وإثباتا وذلك لانّ الاستطاعة بمعنى القدرة فإنّه لا ريب في انّه قادر على الحجّ وإن كان يجب عليه أداء دين أو واجب آخر وكذا إن كان ركوب الطَّيارة الغصبيّة حراما فان حرمته لا يسلب القدرة عنه كما لا يخفى كما مرّ فالواجب المشروط حينئذ يصير واجبا مطلقا فهو مع الواجب الآخر واجبان متزاحمان يؤخذ بالأهمّ منهما وإلَّا فيتخيّر وكذا فعل الواجب إذا كان مستلزما للحرام فان كان الأهمّ هو الواجب يؤتى به وإن كان هو الحرام فيترك كما عرفت .
وثانيا على فرض إنّ المراد من الاستطاعة عدم كونه ممنوعا لا عرفا من حيث المال وصحّة البدن وتخلية السّرب وسعة الزّمان ونحوها ولا شرعا لانّ المانع الشرعي كالمانع العقلي فيشترط أن لا يكون واجب مزاحم أو حرام ملازم له وإلَّا فمع وجود أحدهما فلا يستطيع الحجّ فنقول لا ريب في انّ وجوب الضدّ لا يزيل استطاعته للحجّ بل المزيل له إنّما هو العمل بالضدّ في مقام الامتثال مثلا من له خمسة آلاف تومان فهو مستطيع للحجّ كما هو يستطيع في إنفاقه في الدّين ولا ريب في انّ ما يزيل استطاعته

186

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست