responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181


بإتيانه بعد تحقّق هذه الشّرائط فالإتيان به قبلها نظير الإتيان بصلاة الظَّهر مثلا قبله كما عرفت شرحه في المسئلة العشرين والحادية والعشرين من هذا الكتاب فراجع .
الثاني إذا اعتقد فقدان بعض الشروط فأتى بالحجّ بقصد النّدب ثمّ انكشف وجود الشرائط بتمامها فالظَّاهر اجزائه عن حجّة الإسلام كما عرفت شرحه في المسئلة الحادية والعشرين .
الثّالث إذا اعتقد فقدان بعض الشروط ولم يأت بالحجّ فانكشف وجوده وبقي إلى السّنة الآتية فلا إشكال في وجوب الإتيان به بعدا وامّا إذا لم يبق إلى الآتية وزال فهل استقرّ عليه الحجّ ويجب عليه الحجّ وإن كان تسكَّعا مثلا فلعلَّه مبنيّ على إنّ الأحكام في حال الجهل بها هل هي فعليّة أم لا وقد مرّ تحقيقه منّا في المسئلة 64 و 68 فراجع .
الرّابع إذا اعتقد الضّرر الموجب لعدم وجوب الحجّ كالضّرر المجحف بحاله أو المعتدّ به إذا لم يكن تحمّله واجبا مثل ما يأخذه السارق ونحوه لا ما تأخذه الحكومة لإصدار الجواز ونحوه ممّا يعدّ من مصارف الحجّ أو الحرج نفسا أو مالا فترك الحجّ فبان الخلاف فقد عرفت حكمه من المسئلة السابقة ( 107 ) بحسب الواقع .
وأمّا من حيث الجهل به بعد فرض إنّ الحجّ واجب عليه فهو أيضا مبني على انّ وجوب الحجّ في حال الجهل به هل هو فعليّ أم لا فعلى الأوّل يستقرّ الوجوب إن كان واجبا واقعا وعلى الثّاني فلا يستقرّ إلَّا إذا كان الشرائط موجودة في العام الثّاني .
الخامس إن اعتقد إنّ المانع موجود في الطَّريق فبان خلافه فان احتمل منعه عن الحجّ أو وقوعه في الحرج بحيث لا يصدق الاستطاعة فلم يحجّ فهو من قبيل القسم الثّالث وإن اعتقد الضّرر منه نفسا أو مالا فيعلم حكمه من القسم الرّابع .
السادس إذا اعتقد وجود المانع الشّرعي فترك الحجّ فبان عدمه فاستقرار الحجّ ظاهرا مبني على القول بفعليّة الأحكام في حال الجهل هذا إذا كان مراعيا للمانع الشّرعي مثل عدم الرّكوب في الطيّارة الغصبيّة أو كان يؤدّي الدّين الذي يعتقد وجوب أدائه وإلَّا فإن كان ركب الطيّارة مثلا أو لم يكن مؤديّا للدّين الذي اعتقده أيضا فيستقرّ عليه وجوب الحجّ بلا اشكال .

181

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست