responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178


إن كان الطَّريق كلَّها ممنوعة أو مخوفة وأمكن له الوصول إلى الميقات بالدوران في الممالك البعيدة مثل أن يسافر من إيران إلى فرنسا ومنه إلى أمريكا ومنه إلى الأندلس ومنه إلى مكَّة فهل يجب الحجّ فقال في العروة وجهان أقويهما عدم الوجوب لانّه لا يصدق عليه أنّه يكون مخلَّى السّرب ووافقة في المستمسك .
وأنت خبير بانّ وجوب الحجّ منوط بصدق الاستطاعة فمن كان شغله المسافرة إلى الممالك البعيدة للتجارة أو التنزّه بلا صعوبة وحرج يجب عليه الحجّ لصدق الاستطاعة لأنّها هي بمعنى القدرة بلا صعوبة كما عرفت مرارا خصوصا في المسئلة الحادية والأربعين وامّا تخلية السّرب فهي شرط فيما يحتاج المسافرة إلى الحجّ إلى السّرب امّا مع عدم الاحتياج إلى سربه يكفي صدق الاستطاعة نعم هذا غير واجب على من كان حرجا ومشقّة عليه كما في أكثر النّاس .
المسئلة 107 إذا استلزم الحجّ ترك واجب فوري سابق على حصول الاستطاعة أو لاحق مع كونه أهمّ من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق لا يجب الحجّ بل يجب الإتيان بالأهم ولكن إذا كان الحجّ بنظر الشّارع أهم من الواجب الآخر يجب الحجّ مثل صلة رحم واجبة إذا كان الحجّ أهمّ منه وإذا لم يعلم الأهم فالظَّاهر التخيير بينهما .
إن قلت إذا كان الواجب الآخر مطلقا وكان الحجّ واجبا مشروطا بالاستطاعة فمع الإتيان بالآخر لا يستطيع الحجّ فلا يجب كما بيّنته سابقا في المسئلة 61 و 73 وغيرهما من المسائل فحينئذ يجب الإتيان بالواجب الآخر سواء كان أهمّ أو لا بلا فرق حتّى لو انّه أتى بالواجب الآخر لا يلزم عصيان بخلاف ما لو أتى بالحجّ فإنّه يلزم تحقّق العصيان بالنّسبة إلى الواجب الآخر .
قلت فيه أوّلا نقول بأنّ الاستطاعة عبارة عن الاستطاعة الماليّة والسّربيّة والبدنيّة والزّمانيّة كما عرفت مفصّلا وامّا اشتراط عدم واجب آخر فليس عليه دليل فإذا حصل الاستطاعة يجب الحجّ ويصير واجبا مطلقا مثل سائر الواجبات الفورية وحينئذ يقع بينهما التّزاحم فيجب الإتيان بالأهم منهما ومع عدم الأهم فيتخيّر .
وثانيا على فرض تسليم انّ وجود الواجب الآخر يؤثّر في الاستطاعة ويكون غير

178

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست